[٤٧٠] قوله: ثم أحدث، فإنّه يجب عليه الوضوء[1]: قصر الثنيا على صورة تأخّر الحدث عن التيمّم، فاحفظه، ومثله في الدرر[2]. ١٢
]٤٧١[ قوله: [3] لا يُشْتَرط لها العجزُ[4]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أقول أوّلاً: هل تدلّ عبارة المصنّف[5] على اشتراط العجز أم لا، على الثاني ما هذه الاحترازات؟ وعلى الأوّل يعود على المقصود بالنقض؛ فإنّه يفيد أنّ شرط التيمّم العجز في صلاة لها خلف فلا يجوز بلا عجز، ولا بعجز في غير صلاة ولا في صلاة لا خلف لها، وبالجملة مفاد هذه الزيادات تخصيص التيمّم بهذا العجز المخصوص لا تخصيص شرط العجز بهذا الخصوص، نعم! لو قال: وهذا في صلاة تفوت إلى خلف لأفاد ما أراد.
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ٢/٧٧، تحت قول الدرّ: الكافي لطهارته.
[2] الدرر، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/٣٢.
[3] في المتن والشرح: (من عجز عن استعمالِ الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف.
وفي ردّ المحتار: (قوله: تفوت إلى خلف) كالصّلوات الخمس فإنّ خلفها قضاؤها، وكالجمعة فإنَّ خلَفَها الظهرُ، واحترز به عمَّا لا يفوتُ إلى خلف كصلاة الجنازة والعيد والكسوف والسنن الرَّواتب، فلا يشترط لها العجز.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٧٧، تحت قول الدرّ: تفوت إلى خلف.
[5] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/٧٦-٧٧.