[٤٧٣] قوله: [1] ومن ادَّعى إباحته فضلاً[2]:
حاش لله! شريعتنا منزهة قطعاً عن إباحة مثل هذا، وقد قال صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((من غشّنا فليس منّا))[3] بل العجب منهما كيف يطلبان البيان مع العلم القطعي! بأنّه واضح البطلان. ١٢
[٤٧٤] قوله: عن التتارخانية[4]: في الصفحة الآتية[5]. ١٢
[٤٧٥] قوله: [6] كذا في الدرر والوقاية[7]:
[1] في الدرّ: ولو في المصر إذا لم تكن له أجرةُ حمّام ولا ما يدفّيه، وما قيل: إنّه في زماننا يتحيّل بالعِدة فممّا لم يأذن به الشرع.
وفي ردّ المحتار: (قوله: فممّا لم يأذن به الشّرع) فإنّ الحمّامي لو علم حالَه لا يرضى بدخوله، ففيه تغرير، وهو غير جائز، قال في البحر تبعاً لـ الحلبة: ومن ادّعى إباحتَه فضلاً عن تعيّنه فعليه البيان.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٨٤، تحت قول الدرّ: فممّا لم يأذن به الشرع.
[3] أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٤)، كتاب الإيمان، صـ٦٥.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٨٥، تحت قول الدرّ: أو ماله.
[5] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٨٩، تحت قول الدرّ: وإن نقص إلى قوله: تيمّم.
[6] في ردّ المحتار: اعلم أنَّ المانع من الوضوء إن كان من قِبَل العباد كأسير منعه الكفّارُ من الوضوء، ومحبوس في السجن، ومَن قيل له: إن توضأت قتلتك جاز له التيمّم، ويعيد الصلاة إذا زال المانع، كذا في الدرر والوقاية.
[7] ردّ المحتار، باب التيمّم، ٢/٨٥، تحت قول الدرّ: ثمّ إن نشأ الخوف... إلخ.