وفي الحديث الصحيح[1]: ((إلاّ کلب صيد أو زرع أو ماشية)).[2]
[٤٧٧] قوله: (أو رفيق القافلة) سواءٌ كان رفيقه المخالط له، أو آخر من أهل القافلة، بحر. وعطش دابّة رفيقه كعطش دابّته، نوح[3]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
قيّد رفيق القافلة وفاقي، فربّما تساير قافلتان أو أکثر ولا يعدّ من في إحداهما رفيق من في الأخری، والحکم لا يختصّ بمن في قافلته فإنّ إحياء مهجة المسلم فريضة علی الإطلاق، فلذا غيّرتُه وبـمسلم عبرته[4].
أقول: ويدخل في الحکم الذميُّ فيما يظهر فإنّ لهم ما لنا وعليهم ما علينا، نعم الحربي لا حرمة لروحه بل أمرنا بإفنائه فکيف يلزمنا السعي في إبقائه، ولذا صرّحوا[5] أن لو وجد في برية کلباً وحربياً يموتان عطشاً ومعه ماء يکفي لأحدهما يسقي الکلب ويخلي الحربي يموت، ومن الحربيين کل رجل يدعي الإسلام وينکر شيئاً من ضروريات الدين؛ لأنّ المرتد حربي کما نصّوا
[1] أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٧٥)، كتاب المساقاة، صــ٨٥٠، والإمام أحمد في مسنده (٧٦٢٥)، ٣/٩٠، والترمذي في سننه (١٤٩٤)، كتاب الأحكام والفوائد، ٣/١٥٩.
[2] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٤٩٢.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/٨٦، تحت قول الدرّ: أو رفيق القافلة.
[4] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٤٩٠.
[5] وجدنا نظرائه في البحر المديد، ٣/٣٣٩، تفسير النسفي، صـ٥١٦، إحياء العلوم، ٢/١٨٠، الهنديّة، ٢/٢٠٨، والردّ ، ١٢/٥٤٢، والشرنبلاليّة، ١/٢٨٦، وغيرها.