[٤٨٠] قوله: (قوله: وكذا لعجين) فلو احتاج إليه لاتّخاذ المَرَقة لا يتيمّم؛ لأنّ حاجة الطبخ دون حاجة العطش، بحر[1]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
حاجة الطبخ ليست دون حاجة العطش إذا لم يتأتّ الأکل إلاّ بالطبخ، ألاَ تری! أنّ حاجة العجن ساوت حاجة العطش؛ لأنّ عامة الناس لا يمکنهم التعيش باستفاف الدقيق، فما العجن إلاّ للخبز، وما هو إلاّ من الطبخ، فالأولی أن يقال: إنّ حاجة المرقة دون حاجة العطش.[2]
[٤٨١] قوله: (أو إزالة نجس) أي: أكثر من قدر الدّرهم كما قدَّمناه، وفي الفيض: لو معه ما يغسل بعض النجاسة لا يلزمه اﻫ[3]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
قيد الزيادة علی درهم مساحة أو مثقال زنة في النجاسة الغليظة، أمّا الخفيفة فمقدرة بالربع؛ فلذا عبرتُ[4] بالقدر المانع.[5]
[٤٨٢] قوله: قلت: وينبغي تقييده بما إذا لم تبلغ أقلّ من قدر الدرهم، فإذا كان في طرفَي ثوبه نجاسة، وكان إذا غسل أحد الطّرفين بقي ما في الطرف الآخر أقلّ من قدر الدرهم يلزمه، فافهم[6]:
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/٨٧، تحت قول الدرّ: وكذا لعجين.
[2] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٤٩٣-٤٩٤.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/٨٧، تحت قول الدرّ: أو إزالة نجس.
[4] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٤٩٠.
[5] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٤٩٤.
[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/٨٧، تحت قول الدرّ: أو إزالة نجس.