عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الإسلام[1]، كذا في معراج الدراية، وكذا في كثير من شروح الهداية، اﻫ بحر[2]. ١٢

]٥٢٤قوله: وتعقّبهم الإتقاني في غاية البيان[3]: وتبعه في العناية[4] حيث نقله وأقرّه. قال الأكمل: قيل: هذه المسألة تدلّ على أنّ الصّلاة في أوّل الوقت أفضل عندنا أيضاً إلاّ إذا تضمّن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجماعة والصّلاة بأكمل الطهارتين، قلت: قائل هذا السغناقي ناقلاً عن شيخه تاج الشّريعة والشّيخ عبد العزيز في حواشيهما، وقال الأترازي[5]: قال الشارحون: هذه المسألة تدلّ إلى آخر ما ذكرناه، ثمّ قال: أقول: هذا سهو من الشّارحين وليس مذهب أصحابنا كذلك، ألا ترى إلى ما صرّح به صاحب الهداية وغيره من المتقدّمين في كتبهم بقولهم: ويستحبّ الإسفار بالفجر والإبراد بالظّهر في الصّيف، وتأخير العصر ما لم تتغيّر الشمس، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. وأجاب الأكمل بما قال الأترازي بقوله: وردّ بأنّ هذا ليس مذهب أصحابنا... إلخ، العجب من الأكمل كيف رضى بنسبة الأترازي السهو إلى الشّارحين وأورد في شرحه ما


 

 



[1] المبسوط لفخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، أبو الحسن، البزدوي (ت٤٨٢ﻫ).    (الأعلام، ٤/٣٢٨، كشف الظنون، ٢/١٥٨١).

[2] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٧١.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٣١، تحت قول الدرّ: المستَحب.

[4] العناية، كتاب الطهارات، باب التيمّم، ١/١٢٠.

[5] الأترازي هو الإتقاني.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440