احترز بقوله: لعادم الماء عن قول الشافعي لا غير العادم؛ لأنّ مذهب الشافعي أنّ عادم الماء وإن رجى أن يجده في آخر الوقت قدّم الصّلاة وهو غير صحيح على ما نصّ عليه الشافعي في الإملاء[1]، فإنّه موافق لمذهبنا، وقال الأكمل: وقوله: العادم الماء ليس احترازاً عن غير عادمه بل هو احتراز عن قول الشافعي؛ فإنّ عنده: أنّ عادم الماء إلى آخر ما ذكرناه الآن، قلت: هذا بعينه كلام الأترازي، وقد بيّنا فساده الآن اﻫ. بناية[2]. ١٢
[٥٢٥] قوله: وإلاّ لم يكن له فائدة[3]:
أقول: فائدته في الظهر مثلاً عدم إيقاع الصّلاة في وقت اشتداد فيح جهنم، وهو الذي علّل به النبيّ[4] صلّى الله تعالى عليه وسلّم وقد أبرد وأبرد وأبرد وهو صلّى الله تعالى عليه وسلّم في السفر والصحابة حضور، فاتجه بحث الإتقاني، أمّا تعليلهم بأنّ فيه تكثير الجماعة فلا يوجب قصر العلّة
[1] الإملاء للإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي. (ت٢٠٤ﻫ).
(كشف الظنون، ١/١٦٩).
[2] البناية، كتاب الطهارات، باب التيمّم، ١/٣٧٦-٣٧٧، ملتقطاً.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٣١، تحت قول الدرّ: المستَحب.
[4] أخرج ابن أبي شيبة في مصنّفه (٣)، كتاب الصلاة، من كان يبرد بها ويقول: الحرّ من فيح جهنّم، ١/٣٥٨-٣٥٩: عن أبي ذر قال: كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأراد بلال أن يؤذِّن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أبرد))، ثمّ أراد أن يؤذِّن فقال: ((أبرد))، حتى رأينا فيءَ التُّلول، ثمّ أذَّن فصلّى الظهر ثمّ قال: ((إنّ شدة الحرّ من فيح جهنَّم، فإذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة)).