عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

المعهود). قال في البحر[1]: (أي: عن وقت الاستحباب، وهو أوّل النصف الأخير من الوقت في الصّلاة التي يستحبّ تأخيرها. إلخ)، وأيّده العيني بقوله[2]: (والذي يدلّ على ما ذكرنا ما ذكره في البدائع بقوله: وإن لم يكن على طمع لا يؤخّره ويتيمّم ويصلّي في الوقت المستحبّ، وكذا يدلّ عليه كلام الشيخ عبد العزيز عن شمس الأئمّة، وهو قوله: فإن كان لا يرجو ذلك لا يؤخّر الصّلاة عن وقتها المعهود، وأراد بذلك المعهود في حقّ غيره، وهو أوّل الوقت المستحب المعهود في المذهب لا أوّل الوقت المعهود في مذهب الشافعي، ويدلّ عليه ما نقله الأترازي [أي: الإتقاني] المعترض على صاحب التحفة روى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف: الطامع في الماء يؤخّر إلى آخر الوقت وغير الطّامع يؤخّر إلى آخر الوقت المستحب، فظهر من هذا أنّ المراد بأوّل الوقت في هذا الموضع أوّل الوقت المستحبّ وآخر الوقت المستحبّ لا كما فهمه الأترازي) اﻫ، ونازع في النهر[3] وتبعه المحشّي في منحة الخالق[4] التأييد الأوّل: بأنّ (قوله: ويصلّي في وقت مستحبّ يحتمل أيضاً أن يراد به أوّل الوقت؛ لأنّ الخصم قائل بأنّه هو المستحب إلاّ


 

 



[1] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٧٢.

[2] البناية، كتاب الطهارات، باب التيمّم، النائم كالمستيقظ... إلخ، ١/٣٧٧.

[3] النهر، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/١٠٩.

[4] منحة الخالق، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/٢٧٢-٢٧٣، (هامش البحر).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440