إذا تضمن التأخير فضيلة) ونازع المحشّي[1] التأييد الثاني (بأنّ للخصم أن يقول: ليس المراد بالوقت المعهود ذلك بل هو أوّل الوقت ما لم يتضمن التأخير فضيلةً بل المتبادر من قوله: المعهود أن يكون مراده أوّل الوقت) اﻫ.
أقول: أنت تعلم أنّ الوقت المعهود عند الحنفية هو المختار عندهم لغير عارض، وقد أحالوا صاحب عارضٍ أعني: المسافر عليه، فكيف يسبق الذهن إلى أنّ المراد ما هو معهود عند الشافعية، وهو أوّل الوقت، وكذلك إذا قيل: في الوقت المستحبّ فإنّما يفهم منه ما هو مصرّح باستحبابه في مذهبهم مشحون به متونهم وكتبهم، لا ما يدّعي الخصم أنّه المستحبّ، وقد نصّ الإمام الكردري في مناقبه[2]: (أنّ إرادة الوقت المستحبّ الحنفيّ هو الأوجه نصّاً مفسّراً).
وبالجملة كلام الشارح[3] هو المتنازع في فهمه، فهم منه الإتقاني والأكمل إرادة أوّل الوقت، فردّا عليه، وفهم منه العيني والبحر إرادة أوّل الوقت المستحب فأيّداه، فاتفق الفريقان على أنّ المطلوب من المسافر هو الإيقاع في الوقت المستحبّ الحنفي، فعليك بالإنصاف، والله تعالى أعلم. ١٢