عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

]٥٢٧[   قوله: [1]  سواءٌ كان مسافراً أو مقيماً، فليتأمل[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: ليس من شرط المقيم القُرب من العُمْران، أو ليس مَن خرج للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد وبعُد عن المصر ميلاً فهو مقيم مباح له التيمّم،كما نصّ عليه في الخانية[3] وغيرها، وقد تقدّم[4]، ولم يريدوا به حضرياً في مصره، أو قروياً في قريته، أو كُردياً في خبائه حتى يُشكل عليه[5].


 

 



[1] في المتن والشرح: (صلّى) من ليس في العُمران بالتيمّم، (ونسي الماء في رحله لا إعادة عليه)، ولو ظنّ فناء الماء أعاد اتفاقاً.

وفي ردّ المحتار: (قوله: من ليس في العُمران) أي: سواء كان مسافراً أو مقيماً، منح ونوح أفندي عن شرح الجامع لفخر الإسلام. أمّا من في العُمران فتجب عليه الإعادة؛ لأنّ العمران يغلب فيه وجود الماء، فكان عليه طلبه فيه، وكذا فيما قرُب منه كما قدّمناه. والظّاهر أنّ الأخبية بمنزلة العُمران؛ لأنّ إقامة الأعراب فيها لا تتأتّى بدون الماء، فوجوده غالب فيها أيضاً. وعليه فيشكل قولهم: سواء كان مسافراً أو مقيماً فليتأمل.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١٣٣، تحت قول الدرّ: من ليس في العُمْران.

[3] الخانية، كتاب الطهارة، باب التيمم، فصل فيما يجوز له التيمم، ١/٢٧.

[4] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٤٤٨.

[5] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، الرسالة: حسن التعمّم لبيان حدّ التيمّم، ٣/٥٢٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440