عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

ذكره ابن ملك، وردّه في البحر من الماء المستعمل[1]. ١٢

[٥٨٢]  قوله: ويجوز عند الثاني خلافاً لمحمّد[2]:

ذكره في المجمع والخانية[3] والفتح[4] وغيرها، وصحّح في البدائع[5] أنّه يجوز عند محمّد أيضاً، فلذا حقّق في البحر[6] أن لا خلاف، لكن نصّ في الفتح من الماء المستعمل[7] وفي زهر الروض[8] عن القدوري عن الجرجاني: أنّ بإدخال رأسه يصير الماء مستعملاً لعدم الضرورة بخلاف إدخال اليد للاغتراف، ولم يحكوا خلافاً. ١٢


 

 



[1] البحر، كتاب الطهارة، ١/٣٣.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/٢٤٣، تحت قول الدرّ: وكذا لا يشترط فيها نيّة.

[3] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في ماء المستعمل، ١/٨.

[4] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز، ١/٧٨-٧٩.

[5] البدائع، كتاب الطهارة، فصل في الطهارة الحقيقية، أحكام المياه المستعمل، ١/٢١٥.

[6] البحر، كتاب الطهارة، ١/٣٣.

[7] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز، ١/٧٦، ملخّصاً.

[8] زهر الروض في مسألة الحوض.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440