ذكره ابن ملك، وردّه في البحر من الماء المستعمل[1]. ١٢
[٥٨٢] قوله: ويجوز عند الثاني خلافاً لمحمّد[2]:
ذكره في المجمع والخانية[3] والفتح[4] وغيرها، وصحّح في البدائع[5] أنّه يجوز عند محمّد أيضاً، فلذا حقّق في البحر[6] أن لا خلاف، لكن نصّ في الفتح من الماء المستعمل[7] وفي زهر الروض[8] عن القدوري عن الجرجاني: أنّ بإدخال رأسه يصير الماء مستعملاً لعدم الضرورة بخلاف إدخال اليد للاغتراف، ولم يحكوا خلافاً. ١٢
[1] البحر، كتاب الطهارة، ١/٣٣.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/٢٤٣، تحت قول الدرّ: وكذا لا يشترط فيها نيّة.
[3] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في ماء المستعمل، ١/٨.
[4] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز، ١/٧٨-٧٩.
[5] البدائع، كتاب الطهارة، فصل في الطهارة الحقيقية، أحكام المياه المستعمل، ١/٢١٥.
[6] البحر، كتاب الطهارة، ١/٣٣.
[7] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز، ١/٧٦، ملخّصاً.
[8] زهر الروض في مسألة الحوض.