[٥٨٠] قوله: [1] لا بدّ من الاستيعاب؟ فليراجع. اﻫ ح[2]:
قلت: والظاهر الثاني نظراً إلى تعليل الكافي[3]؛ لعدم الاستيعاب في مسح الجبائر من أنّ الاستقصاء في إيصال البَلّة إلى أجزائها يؤدّي إلى إيصال البَلّة إلى الجرح، والمفروض أنّ وصول البَلّة إليه مضرّ فلا بدّ من اعتبار الأكثر؛ وذلك لأنّ الدّواء إن لم يكن ذا جرمٍ كدهن فلا شكّ أنّ مسح كلّ البدن لازم إن لم يضرّ؛ لأنّ المسح حينئذٍ لا يكون إلاّ على البدن، ولا تجزئ فيه، وإن كان ذا جرم فنفوذ بَلّة المسح منه إلى الجرح غير ظاهر، فلا يتحقّق الضرورة المسقطة للاستيعاب، والله تعالى أعلم. ١٢
[٥٨١] قوله: [4] وأفسد الماء، بخلاف الخفّ[5]:
[1] في المتن والشرح: (انكسر ظُفره فجعل عليه دواءً أو وضعه على شقوق رِجله أجرى الماءَ عليه) إن قدر، وإلاّ مسحه، وإلاّ تركه.
وفي ردّ المحتار: (قوله: وإلاّ مسحه) هل يُكتفى بمسح أكثره لكونه كالجبيرة، أم لا بدّ من الاستيعاب؟ فليراجع، اﻫ. ح.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/٢٣٨، تحت قول الدرّ: وإلاّ مسحه.
[3] الكافي، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفّين، ١/٣٤.
[4] في ردّ المحتار: إذا غمسها في إناءٍ يريد به المسحَ عليها لم يجز وأفسد الماء بخلاف الخفّ ومسح الرّأس فلا يفسِد، ويجوز عند الثاني خلافاً لمحمد كما في المنظومة وشرحِها الحقائق.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/٢٤٣، تحت قول الدرّ: وكذا لا يشترط فيها نيّة.