[٧٠٤] قوله: ما له جِرْمٌ[1]:
أقول: هذا في مسألة الخف، ومثله ما يأتي[2] عن تتمّة الفتاوى، أمّا ما في غاية البيان[3] ففي مسألة التطهير بزوال العين والأثر أو التثليث والمرئي في المسألة الأولى مساوٍ لذي الجرم، والمراد رؤية ذاته لا أثره، وكذا في مسألة اعتبار قدر الدرهم وزناً، والمرئي هاهنا أعني: في مسألة الإزالة والتثليث ما يرى بعد الجفاف عيناً أو أثراً وهو الذي في غاية البيان، فاندفع القلق، وظهر الحقّ مثل الفلق، فإنّما الخطأ ممن نقل أحد تعريفي المرئي في محلّ الآخر. ١٢
[٧٠٥] قوله: [4] وغيرها[5]: كـالصغرى، كما في جامع الرموز[6]. ١٢
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٧، تحت قول الدرّ: بعد جفاف.
[2] انظر المرجع السابق.
[3] غاية البيان، كتاب الطهارة، الطهارة من الأنجاس، صـ٣٩.
[4] في ردّ المحتار: وفي تتمة الفتاوى وغيرها: المرئيّة ما لها جِرمٌ، وغيرُها ما لا جرمَ لها كان لها لونٌ أم لا اﻫ. وبه يظهر أنّ مراد غاية البيان بالمرئيّ ما يكون ذاتُه مشاهدةً بحسّ البصر، وبغيره ما لا يكون كذلك، فلا يخالفُ كلام غيره، ويُرشِد إليه أنّ بعض الأبوال قد يُرى له لونٌ بعد الجفاف، أفاده في الحلبة، ويوافقه التوفيقُ المارّ.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٧، تحت قول الدرّ: بعد جفاف.
[6] جامع الرموز، كتاب الطهارة، فصل يطهر الشيء، ١/٩٥.