لو تيمّم لسجدة الشّکر لا يصلي به المکتوبة وعند محمد يصليها بناءً علی أنّها قربة عنده وعندهما ليست بقربة | ٥١٨ |
والعجب من الشّارح! کيف يجعل النفي أصحّ مع قوله: سجدة الشّکر مستحبة به يفتی | ٥١٨ |
ثمرة الاختلاف تظهر في انتقاض الطهارة إذا نام في سجود الشّکر وفيما إذا تيمّم لسجدة الشّکر هل تجوز الصلاة به | ٥١٨ |
قال الشامي: قال في الوقاية ثمّ ذكر عبارته، قال الإمام أحمد رضا: بل هو عبارة شرح الوقاية | ٥٢١ |
الطامع في الماء يؤخّر إلى آخر الوقت، وغير الطامع يؤخّر إلى آخر وقت المستحبّ | ٥٢٤ |
من خرج للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد وبعُد عن المصر ميلاً، فهو مقيم مباح له التيمّم | ٥٢٧ |
معنى الرحل | ٥٢٨ |
إذا كان في موضع يعزّ فيه الماء فالأفضل أن يسأل، وإن لم يسأل أجزأه | ٥٣٥ |
إن کان مع رفيقه ماء طلبه وإن منعه تيمّم، وإن تيمّم قبل الطلب أجزأه | ٥٣٧ |
الظنّ الضعيف ملتحق بالشكّ | ٥٤١ |
تحقيق شريف من الإمام أحمد رضا في بحث صحة وقف الماء | ٥٤٢ |