عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

معلوم أنّ الحدث لا يتجزّى، فکذا رفعه

٥٥٨

باب المسح على الخفين

الخفّ الذي يجوز عليه المسح ما يكون صالحاً لقطع المسافة والمشي المتتابع عادة

 

٥٦١

الرخصة للمسافر ثلاثةُ أيّام فينبغي التقدير في حقّه بثلاثة فراسخ، فيعود بالنقض على المقصود

 

٥٦٦

التيمّم ليس بطهر كاملٍ

٥٧٢

المسافر إذا توضّأ ولبس خفّيه ثم أجنب وعنده ماء يكفي للوضوء لا للاغتسال فإنّه يتوضّأ ويغسل رجلَيه

 

٥٧٤

الثخين ما يمكن المشي فيه فرسخاً ويستمسك بلا شدٍّ لصفاقته، لا لضيقه

٥٧٦

بإدخال رأسه يصير الماء مستعملاً لعدم الضرورة بخلاف إدخال اليد للاغتراف

 

٥٨٢

باب الحيض

حكم من أضلت أيامها في ضعفها

٥٨٥

حكم من تردّدت بين كونها طاهرة ومتلبّسة بالحيض    

٥٩٠-٥٩٣

يثبت الحيض إذا حاذت البلّة من الكرسف حرف الفرج الداخل    

٥٩٧


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440