عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

مسألة طهارة رطوبة الفرج والرحم

٦٥٨-٦٦٠

لا تمني المرأة في كلّ جماع، ولو وقع ذلك لأفضى بها إلى الهلاك     

٦٦١

النجس لا يؤثر في مثله

٦٦٤

لا فرق بين الإصابة من خارج والإصابة من جزء مجاورٍ 

٦٧٢

المعتبر في الكثيفة جوهر النجاسة دون المتنجس.

٦٧٣

خرء الفأرة لا يُفسد الدهنَ والحنطةَ المطحونةَ ما لم يتغيّر طعمهما  

٦٧٧

كلّ ما يحرم شربه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم هل يجوز الصلاة به أم لا؟

 

٦٨١

تقاطر بول في البئر مثل رأس الإبر لا يتنجس...

٦٨٨

إنّ العرق المستقطر من فضلات الخمر نجاسته غليظةٌ كأصله   

٦٩٠

حكم اسپرت

٦٩٠

قال الشامي: النوشادر المستجمع من دخان النجاسة فهو طاهر كما يعلم ممّا مر، وقال الإمام: لا أدري ماذا أراد بـما مرّ فإنّ الذي مرّ هاهنا الاستحسان، فإن كان وجهه الضرورة لامتناع التحرّز فلا ضرورة في النوشادر

 

 

٦٩١

إنّ الماء إن كان بالغاً حدّ الغَلَيان ومكثت الدجاجة فيه زماناً

٧١٨

 

 


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440