عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

فصل في الاستنجاء

لا يعدل عن دراية ما وافقتها رواية

٧٢٠

إنّ الشرع قد اعتبر الأحجار مطهّرة فيما على المخرج  

٧٢١

معنى ما نصّوا عليه قاطبةً أنّ النجاسة إذا جاوزت قدر الدرهم لا يكفي الحجر بالإجماع

 

٧٢١

نقل الشامي عن التاترخانية: أمّا غير المحترم كفلسفةٍ وتوراة وإنجيل علم تبدَّلهما وخلوُّهما عن اسم معظَّم فيجوز الاستنجاء به، وقال صاحب الجدّ: هذا مستبشع جدّاً؛ فإنّه وإن عُلمَ تحريفهما فلا سبيل إلى العلم بأنّه لَم يبق فيهما لفظ من الألفاظ الحقّة 

 

 

٧٢٤

قال الشامي: من توضّأ بماء مغصوب فإنّه يسقط به الفرضُ وإن أثِم بخلاف ما إذا جدّد به الوضوءَ، فالظّاهر أنّه -وإن صحّ- لم يكن له ثوابٌ، وقال الإمام: والظّاهر أن يؤتى ثواب إتيان سنّة الإزالة والتخفيف قبل الغَسل بالماء

 

 

٧٢٦

 


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440