لا يعدل عن دراية ما وافقتها رواية | ٧٢٠ |
إنّ الشرع قد اعتبر الأحجار مطهّرة فيما على المخرج | ٧٢١ |
معنى ما نصّوا عليه قاطبةً أنّ النجاسة إذا جاوزت قدر الدرهم لا يكفي الحجر بالإجماع |
٧٢١ |
نقل الشامي عن التاترخانية: أمّا غير المحترم كفلسفةٍ وتوراة وإنجيل علم تبدَّلهما وخلوُّهما عن اسم معظَّم فيجوز الاستنجاء به، وقال صاحب الجدّ: هذا مستبشع جدّاً؛ فإنّه وإن عُلمَ تحريفهما فلا سبيل إلى العلم بأنّه لَم يبق فيهما لفظ من الألفاظ الحقّة |
٧٢٤ |
قال الشامي: من توضّأ بماء مغصوب فإنّه يسقط به الفرضُ وإن أثِم بخلاف ما إذا جدّد به الوضوءَ، فالظّاهر أنّه -وإن صحّ- لم يكن له ثوابٌ، وقال الإمام: والظّاهر أن يؤتى ثواب إتيان سنّة الإزالة والتخفيف قبل الغَسل بالماء |
٧٢٦ |