معلوم أنّ ما في القنية مخالفاً للقواعد لا يعتمد عليه ما لم ينصّ على تصحيحه | ٥٩٩ |
نقل المحشي عن البحر: من اعتقد الحرام حلالاً أو على القلب يكفر إذا كان حراماً لعَينه، وثبتَت حرمتُه بدليلٍ قطعيّ، أمّا إذا كان حراماً لغيره بدليل قطعيّ أو حراماً لعينه بإخبار الآحاد لا يُكفر إذا اعتقده حلالاً، وقال الإمام: وهذا عجيب! بل المدار هو كون الحرمة ضروريةً في الدين | ٦١٧ |
إنّ الدّم في أوّل الحيض أحمر، وفي آخره أصفر | ٦١٨ |
للمستحاضة وضوءان: كامل وناقص، فالكامل أن تتوضّأ والدم منقطع والناقص أن تتوضّأ وهو سائل | ٦٤١ |
لو توضّأت مستحاضة ودمها سائل أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت فطهارتها تنتقض بخروج الوقت | ٦٤١ |
باب الأنجاس |
الريق ماء الفم لا ماء مطلق | ٦٤٣ |
قيء الماء نجس مغلّظاً إذا وصل إلى مَعدته وإن خرج من ساعته | ٦٤٤ |
قال الحصكفي: (ويطهر خفّ ونحوه تنجّس بذي جِرم) هو کلّ ما يری بعد الجفاف، وقال الإمام: لو أسقط هو کلّ ما لکان أخصر وأظهر | ٦٤٥ |
إنّ الإسالة غير شرطٍ، إنّما المطلوب زوال النجاسة ولو ببَلاّت | ٦٥٣ |
النجاسة التي على البدن تطهر بالمسح بمائعٍ مزيل حتى تزول أو يغلب على الظنّ زوالها، ولا يشترط إسالة ولا خصوص ماءٍ | ٦٥٣ |