أقول أوّلاً: اعتبار حالة الوقوع مذكور في البدائع[1] والتبيين[2] والخانية[3] والخلاصة[4] والبزازية[5] والحلبة[6] والغنية[7] والبحر[8] وغيرها من دون ثنيا، ولا حاجة إلى استثناء هذه؛ فإنّ الأسفل لم يزل كثيراً، فقد اعتبرت حالة الوقوع إلاّ أن يقال: إنّ الماء كان واحداً ظاهراً، ووجهه حين الوقوع قليلاً، وبه العبرة فكان ينبغي التنجّس باعتباره لكن لم ينجسوه نظراً إلى أنّ وجهه يصير كثيراً، حين بلوغ الماء إلى الأسفل.
وثانياً: لقائل أن يقول: لِمَ لا يقال في تلك، أعني: مسألتنا هذه: إنّ ما في الأسفل في حكم حوض آخر بسبب قلّته مساحةً، وإنّه لو وقعت فيه النجاسة ابتداءً لضرّته، وقد يمكن الجواب بأنّ الكثير يستتبع القليل، فيعدّ الأسفل القليل عمقاً للأعلى الكثير، ومعلومٌ: أنّ الوجه إن كان كثيراً لم يتنجّس شيء من الماء لا وجهه ولا عمقه ولا يشترط مع ذلك كثرة العمق، ألاَ ترى! لو كان الحوض على هذا الشكل نصف دائرة وكان ا ب منه كثيراً لا يتنجّس
[1] البدائع، كتاب الطهارة، فصل في بيان مقدار مايصير به... إلخ، ١/٢٢٠.
[2] التبيين، كتاب الطهارة، ١/٨٢.
[3] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في الماء الراكد، ١/٥.
[4] الخلاصة، كتاب الطهارات، الفصل الأول في المياه، ١/٤.
[5] البزازية، كتاب الطهارة، الفصل الأول، ٤/٥، (هامشالهندية).
[6] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في الحوض، ١/٣٩١.
[7] الغنية، كتاب الطهارة، فصل في الحياض، صـ١٠١.
[8] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٤١.