طهوريته، فكان المعنى كقرينه لو أعلاه عشراً وأسفله أقلّ فوقع فيه نجس جاز التطهر به حتى يبلغ الأقلّ، فإذا بلغه لم يجز، فقد غيا جواز التطهر به ببلوغه الأقل، فبنفس البلوغ لا يجوز لظهور حكم النجس الذي لم يتحمله الأعلى لكثرته، وحمله على التقييد بوقوع النجاسة بعد بلوغ الأقلّ كما فعل ش حيث قال[1]: (أي: وإذا بلغ الأقلّ فوقعت فيه نجاسة تنجَّس كما في المنية) اﻫ. فأقول: خروج عن الظاهر وإخراج للكلام[2] إلى قريب من العبث، والاستناد إلى المنية في غير محلّه، فإنّ عبارتها[3]: (لو أنّ ماء الحوض كان عشراً في عشر، فتسفل فصار سبعاً في سبع فوقعت النجاسة فيه تنجس، فإن امتلأ صار نجساً أيضاً) اﻫ. فهو لم يذكر للأعلى حكماً، إنّما قصد بيان حكم المتسفل، فاحتاج في التصوير إلى وقوع النجس فيه ليكون توطئة لإبانة حكم خفي، وهو أنّه بعد امتلائه أيضاً يبقى نجساً، كما كان بخلاف نظم الدرّ؛ فإنّه أفرز الأعلى بحكم الجواز، ولا معنى له إلاّ بفرض وقوع المانع، وإلاّ فذكره عبث،
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٤، تحت قول الدرّ: حتّى يبلغ الأقلّ.
[2] في الحلبة عند قول المنية: إذا سُدّ الماء من فوقه، وبقي جريه يجوز التوضؤ به ما نصّه: (كان على المصنّف أن يذكر: فيه [أي: مكان به]؛ لأنّ من الواضح جداً جواز الوضوء به جارياً كان أو غير جارٍ خارجه، فلا يقع التقييد ببقاء جريان الماء موقعاً، ثم هم أعلى كعباً من ذكر مثله). اﻫ ١٢ منه [مصنّف] غفرله.
[الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في المياه، ١/٣٧٤، ملتقطاً].
[3] المنية، فصل في أحكام الحياض، بيان ما يجوز به التوضي، صــ٧٢، ملتقطاً.