يخرج كما دخل فكان جارياً، وفي الوجه الثاني يستقرّ فيه الماء ولا يخرج إلاّ بعد زمان، والأصحّ أنّ هذا التقدير ليس بلازم، وإنّما الاعتماد على ما ذكر من المعنى، فينظر فيه إن كان ما وقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقرّ فيه، يجوز فيه التوضّؤ، وإلاّ فلا، وذلك يختلف بكثرة الماء الذي يدخل فيه وقوّته وضدّ ذلك) اﻫ[1].
[٣٢٧] قوله: [2] وعلّله بعضهم بأنّ اعتبار الطّول... إلخ[3]:
ذكره في البدائع آخر صـ٧٣[4]. ١٢
[٣٢٨] قوله: [5] ووجه الثّاني غير ظاهر[6]:
[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٢٠٤-٢١١.
[2] في ردّ المحتار: وعلّله بعضهم بأنّ اعتبار الطّول لا ينجّسه، واعتبار العرض ينجّسه، فيبقى طاهراً على أصلِه للشكّ في تنجّسه، وتمامه في حاشية نوح أفندي.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٤، تحت قول الدرّ: جاز تيسيراً.
[4] البدائع، كتاب الطهارة، فصل في بيان مقدار ما يصير... إلخ، ١/٢٢٠.
[5] في الدر: لو أعلاه عشراً وأسفلُه أقلّ جاز حتى يبلغ الأقلّ، ولو بعكسه فوقع فيه نجسٌ لم يجز حتى يبلغ العشرَ. وفي ردّ المحتار: (قوله: حتى يبلغ الأقلّ) أي: وإذا بلغ الأقلّ فوقعت فيه نجاسة تنجّس كما في المنية، وتشمل النجاسة الماءَ المستعمل على القول بنجاسته، ولذا قال في البحر: وإن نقص حتى صار أقلّ من عشرة في عشرة لا يتوضّأ فيه، ولكن يغترف منه ويتوضّأ. اﻫ. أمّا على القول بطهارته فهي مسألة التوضّي من الفساقي، وفيها الكلام المارّ، فافهم. ثمّ لو امتلأ بعد وقوع النجاسة بقي نجساً، وقيل: لا، منية. ووجه الثاني غير ظاهر، حلبة.
[6] ردّ المحتار، باب المياه، ١/٦٤٤، تحت قول الدرّ: حتى يبلغ الأقل.