الجواز أحكم وعدمه أحوط حيث قال[1]: (إذا كان الماء الراكد له طول بلا عرض كالأنهار التي فيها مياه راكدة لم يذكر في ظاهر الرواية، وعن أبي نصر محمّد بن محمّد بن سلام[2]: إن كان طول الماء ممّا لا يخلص بعضه إلى بعض يجوز التوضّؤ به، وعن أبي سليمان الجوزجاني[3]: لا. وعلى قوله: لو وقعت فيه نجاسة إن كان في أحد الطرفين ينجس مقدار عشرة أذرع، وإن كان في وسطه ينجس من كلّ جانب مقدار عشرة أذرع، فما ذهب إليه أبو نصر أقرب إلى الحكم؛ لأنّ اعتبار العرض يوجب التنجيس، واعتبار الطول لا يوجب فلا ينجس بالشكّ، وما قاله أبو سليمان أقرب إلى الاحتياط؛ لأنّ اعتبار الطول إن كان لا يوجب التنجيس، فاعتبار العرض يوجب، فيحكم بالنّجاسة احتياطاً) اﻫ.
أقول: في كلا التعليلين نظرٌ بل الطول يوجب الطهارة، والعرض لا يوجب تنجيسه؛ لأنّ المدار إذا كان على الخلوص وعدمه، فعدمه من جهة الطول ظاهر، ووجوده من جهة العرض زائل؛ لأنّ بقلّة العرض يحصل الخلوص في العرض، وكيف يسري منه إلى الطّول مع وجود الفصل المانع للخلوص، وإن شئت فشاهده بما جعلوه معيار الخلوص وعدمه، فإنّك إذا توضّأت فيه يتحرّك في عرضه لا جميع طوله، وكذا الصبغ والتكدير، وأجاب في