البحر[1]: (بأنّ هذا وإن كان الأوجه إلاّ أنّهم وسّعوا الأمر على النّاس، وقالوا: بالضم أي: ضمّ الطول إلى العرض،كما أشار إليه في التجنيس بقوله: تيسيراً على المسلمين) اﻫ وأقرّه ش[2].
أقول: ليس بأوجهَ فضلاً عن أن يكون الأوجه، وإنّما الأوجه الجواز كما علمتَ وبالله التوفيق هذا، ثم ذكر في زهر الروض فرع الخانية[3]: (حوض كبير فيه مشرعة إن كان الماء متصلاً بالألواح بمنزلة التابوت لا يجوز فيه الوضوء، واتصال ماء المشرعة بالماء الخارج منها لا ينفع كحوض كبير انشعب منه حوض صغير فتوضّأ في الصّغير لا يجوز وإن كان ماء الصغير متصلاً بماء الكبير، وكذا لا يعتبر اتصال ماء المشرعة بما تحتها من الماء إن كانت الألواح مشدودةً) اﻫ.
أقول: إنّما مبناه فيما يظهر ما تقدّم في فرعها الثالث من اشتراط العرض، وإلاّ فلا شكّ في حصول المساحة المطلوبة عند اتصال الماء، وقد علمت أنّ اشتراطه خلاف الصّحيح الرجيح الوجيه، وفرع الخانية[4]: (حوض صغير يدخل الماء من جانب ويخرج من جانب، قالوا: إن كان أربعاً في أربع فما دونه يجوز فيه التوضّؤ، وإن كان أكثر لا، إلاّ في موضع دخول الماء وخروجه؛ لأنّ في الوجه الأوّل ما يقع فيه من الماء المستعمل لا يستقرّ فيه بل