عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

فقوله: (ولو امتلأ الحوض)، وهو كذلك بـ الواو لا بـ الفاء في نسختي الخلاصة القديمة جدّاً، ليس تتمّة قول الصدر الشهيد ولا داخلاً تحت المختار، وقد قدّمنا[1] عن الهندية عن المحيط عن الصدر الشهيد أنّه كما سال يطهر، وقد وعد أنّ فيه أقاويل ستأتي، فلو كان هذا تتمّته لم يذكر إلاّ قولاً واحداً، فوجب أن يكون هذا قولاً آخر مقابل المختار، ولا يمكن جعل ما ذكر عن الفتاوى قولاً آخر؛ لأنّ الكلام في حوض تنجّس، وتلك صورة عدمه، وقد قدّم مثلها عن التجريد، فإنّ كونها لا تستقرّ ليس إلاّ للغرف المتدارك، فليس في الخلاصة اختيار تخصيص الجريان بأكثر من ذراعين حتّى يعكر عليه بمخالفته إطلاقهم، وإنّما حكاه قولاً، وجعل المختار هو الإطلاق، أمّا عبارتا الظهيرية الأخيرتان فأقول: هما فيما دخل الماء الحوض وملأه حتّى طشّ منه على جوانبه على وجه الانتضاح الخفيف اللازم للامتلاء بدخول قوي عنيف، ولا يصدق عليه السيلان من الجانب الآخر، فليس فيهما ما ينافي عبارته الأولى، ألا ترى! إلى قوله في الثالثة: لا يطهر ما لم يخرج من جانب آخر، ناط الطهارة بمجرّد الخروج، فعلم أنّ ما ذكر لا يسمّى خروجاً من جانب آخر، وما هو إلاّ الانتضاح الذي ذكرنا، هكذا ينبغي أن يُفهم كلام العلماء ولله الحمد، وبه


 

 



[1] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٥٥.

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440