ظهر أنّ قول العلاّمة ش في صدر المسألة: (حتّى طفّ[1] من جوانبها)[2] حقّه أن يقول: حتّى سال من الجانب الآخر، فربّما لا يزيد ما ذكر على الانتضاح أو لا يبلغه ولا حاجةَ إلى السّيلان من جميع الجوانب، إنّما اللازم الخروج من جهة المقابل للدخول، فلو كان الإناء مائلاً في أرض غير مستوية، وأدخل فيه الماء من جانبه العالي وخرج من السافل كفى، نعم! لو صبّ في الجانب السافل فعاد منه لم يَكْف، كما في آخر عبارة الخلاصة، وبالله التوفيق[3].
[1] لم أر هذا الفعل ولا مصدره في الصحاح ولا الصراح ولا المختار ولا القاموس ولا تاج العروس ولا مفردات الراغب ولا نهاية ابن الأثير ولا الدرّ النثير ولا مجمع البحار ولا مصباح المنير. إنّما في القاموس (طفّ المكوك والإناء، وطَفَفُهُ محركة، وطفَافُه ويُكْسَرُ ما ملأ أصْبَارَهُ، أو ما بقي فيه بعد مسح رأسه أو هو جمامه أو ملؤه وإناءٌ طفَّانُ بلغ الكيل طفافه) اﻫ.
[القاموس المحيط، باب الفاء، فصل الطاء، ٢/١١٠٩]
في تاج العروس: (هذا طفّ المكيال، وطَفافه إذا قارب ملأه) اﻫ.
[تاج العروس، باب الفاء، فصل الطاء، ٦/١٨٢].
وقوله: أصباره أي: جوانبه وجِمامُه ما على رأسه فوق طفافه، ويكون ذلك في الدقيق ونحوه يعلو رأسه بعد امتلائه. ١٢ منه غفرله.
[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٨-٦٤٩، تحت قول الدرّ: وكذا البئر وحوض الحمام.
[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، الرسالة: رحب الساحة في مياه لا يستوي وجهُها وجوفُها في المساحة، ٢/٣٦٠-٣٦٣.