[٣٥٤] قوله: [1] وصوابه: فيكون عشراً[2]: هذا كلّه خطأ نظر بل الحقّ ما ذكره الشارح[3] رحمه الله تعالى كما بيّناه في فتاوانا[4]. ١٢
[٣٥٥] قوله: لأنّ الذراع حينئذ ثمانية[5]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
والأصوب ثمان بالتذكير[6].
[1] في ردّ المحتار: (قوله: فيكون ثمانياً في ثمانٍ)كأنّه نقل ذلك عن القهستاني ولم يمتحنْه، وصوابه: فيكون عشراً في ثمان. وبيان ذلك: أنّ القبضة أربع أصابع، وإذا كان ذراع زمانهم ثمان قبضات وثلاث أصابع يكون خمسا وثلاثين أصبعاً، وإذا ضربت العشر في ثمان بذلك الذراع تبلغ ثمانين، فاضربها في خمس وثلاثين تبلغ ألفين وثمان مائة أصبع، وهي مقدار عشر في عشر بذراع الكرباس المقدّر بسبع قبضات؛ لأنّ الذراع حينئذ ثمانية وعشرون أصبعاً، والعشر في عشر بمئة، فإذا ضربت ثمانية وعشرين في مائة تبلغ ذلك المقدار. وأمّا على ما قاله الشارح فلا تبلغ ذلك؛ لأنّك إذا ضربت ثمانياً في ثمان تبلغ أربعاً وستين، فإذا ضربتها في خمس وثلاثين تبلغ ألفين ومائتين وأربعين أصبعاً، وذلك ثمانون ذراعاً بذراع الكرباس، والمطلوب مائة، فالصواب ما قلناه، فافهم.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٥٢، تحت قول الدرّ: فيكون ثمانياً في ثمانٍ.
[3] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٥٢.
[4] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٢٦٧-٢٧٠.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٥٢، تحت قول الدرّ: فيكون ثمانياً في ثمان.
[6] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٢٦٧.