عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

في المقدار وهو محال بالبداهة بل هنا المقدار حاصل الکلّ طرف فمجموع خطوط الأطراف الأربعة أربعة أمثال السطح کلّه فطرف الشيء أضعاف الشيء وأيّ محال أبعد منه؟.[1]    

[٣٥٧قوله: [2] (زال طبعه) أي: وصفه الذي خلقه الله تعالى عليه[3].

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: هذا يشمل اللّون والطّعم والرّيح، ولم يعدّها أحد من الطبع، ويلزمه أن لا يجوز الوضوء بما أنتن أو تغيّر لونه أو طعمه بطول المكث مثلاً لخروجه إذن عن طبع الماء، وهو خلاف إجماع من يعتدّ به، وكذا يردّه إجماع أصحابنا المذكور في ١١٦[4] إلى غير ذلك[5] من الاستحالات[6].


 

 



[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٢٦٨-٢٧٠.

[2] في الدرّ: (ولا يجوز بماءٍ زال طبعُه بـ) سبب (طبخٍ كمرَقٍ) وماءِ باقلاء.

في ردّ المحتار: (قوله: زال طبعُه) أي: وصفه الذي خلقه الله تعالى عليه، ط.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٥٥، تحت قول الدرّ: زال طبعُه.

[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٥٧٤.

[5] منها أن لا يجوز الوضوء بماء حارٍ ولا بارد ولو بأثر ريح؛ لأنّه لم يبق على وصفه الذي خلق عليه، أو نقول: لا يخلوا أنّ الماء بدو خلقه حاراً أو بارداً أو معتدلاً      وأيّاً مَّا كان لم يجز الوضوء بالباقين إلاّ أن يقال: إنّ الماء بالوصف الثلاثة لا غير؛ فإنّها هي المتعارف فيما بينهم عند لإطلاق أوصاف الماء. ١٢ منه غفرله.

[6] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٣/٤٢.

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440