(أو التفاؤلِ أو إظهارِ الرغبة في وقوعه) أي: وقوع الشرط (نحو: ½إنْ ظفرت بحسن العاقبة¼) فهو المَرام[1] هذا يصلح مثالاً للتفاؤل ولإظهار الرغبة، ولمّا كان اقتضاءُ إظهار الرغبة[2] إبرازَ غير الحاصل في معرِض الحاصل يحتاج إلى بيانٍ مّا أشار إليه بقوله: (فإنّ الطالب إذا عظُمت رغبتُه في حصول أمر يكثر تصوّره) أي: الطالبِ (إيّاه) أي: ذلك الأمرَ (فربما يُخيَّل) ذلك الأمرُ (إليه حاصلاً) فيُعبِّر عنه بلفظ الماضي (وعليه) أي: على استعمال الماضي مع ½إنْ¼ لإظهار الرغبة في الوقوع[3] وَرَدَ قولُه تعالى: ﴿وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ(إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا﴾ [النور:٣٣]) حيث لم يقل: ½إنْ يُرِدْنَ¼[4] فإن قيل: تعليق النهي عن الإكراه بإرادتهنّ التحصّنَ يُشعِر بجواز الإكراه عند انتفائها[5] على ما هو مقتضى التعليق بالشرط، أجيب بأنّ القائلين
[1] قوله: [فهو المَرام] ضمير ½فهو¼ للظفر الدالّ عليه ½ظفرت¼ أي: فالظفر هو المرام. قوله ½يصلح مثالاً إلخ¼ هذا إذا فتحتَ التاء وإن ضممتها فهو إنما لإظهار الرغبة في وقوعه من المتكلِّم لأنّ حصول التفاؤل إنما يكون للمخاطب بخلاف إظهار الرغبة.
[2] قوله: [ولمّا كان اقتضاءُ إظهار الرغبة إلخ] فيه إشارة إلى أنّ قوله ½فإنّ الطالب إلخ¼ علّة لكون إظهار الرغبة علّة لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل.
[3] قوله: [لإظهار الرغبة في الوقوع] معنى إظهار الرغبة في حقّه تعالى إظهار كمال رضاه بإرادة التحصّن فهو مجاز في لازمه, أو المراد إظهار كون الشيء مرغوباً فيه في نفس الأمر, والفتيات الآماء والبغاء الزنا, كانت الجاهليّة تكره الآماء على الزنا ويأتين لهم بالدراهم فجاء الإسلام بتحريم ذلك.
[4] قوله: [لم يقل ½إِنْ يُرِدْنَ¼] أي: مع أنّ النهي عن الإكراه المعلَّق على ذلك استقباليّ حيث قيل ½ولا تكرهوا¼ أي: وذلك لإظهار كمال رضائه تعالى بإرادة التحصّن.
[5] قوله: [عند انتفائها] أي: عند انتفاء إرادتهنّ التحصّن, وذلك لأنّ قوله ﴿إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا﴾ يدلّ بمفهومه المخالف على أن يجوز للموالي إكراههنّ على البغاء إن لم يردن تحصّناً مع أنه لا يجوز أصلاً.