أعني قوله ½مِنْ مِثْلِهِ¼ متعلِّقٌ بـ½فَأْتُوْا¼ والضمير لـ½عَبْدِنَا¼، أو صفةٌ لسورة والضمير لـ½مَا نَزَّلْنَا¼ أو لـ½عَبْدِنَا¼، فإن قلت لم لا يجوز على الأوّل[1] أن يكون الضمير لـ½مَا نَزَّلْنَا¼، قلت: لأنه يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلوّ الطبقة بشهادة الذوق إذ التعجيز إنّما يكون عن المأتى به فكأنّ مثل القرآن ثابت لكنّهم عجزوا عن أن يأتوا عنه بسورة، بخلاف[2] ما إذا كان وصفاً للسورة فإنّ المعجوز عنه هو السورة الموصوفة باعتبار انتفاء الوصف، فإنْ قلت فليكن التعجيز[3] باعتبار انتفاء المأتى منه، قلت احتمال عقليّ لا يسبق إلى الفهم ولا يوجد له مساغ في اعتبارات البلغاء واستعمالاتهم فلا اعتداد به، ولبعضهم هنا كلام طويل لا طائل تحته (والتسخيرِ[4] نحو: ﴿كُونُواْ قِرَدَةً خَٰسِِٔينَ﴾ [البقرة:٦٥]، والإهانةِ
[1] قوله: [على الأوّل] أي: على أن يكون الظرف لغواً متعلِّقاً بـ½فَأْتُوْا¼. قوله ½يقتضي ثبوت مثل القرآن إلخ¼ وذلك لأنه يصير المعنى على هذا: فأتوا من مثل القرآن بسورة, فإنّه يقتضي بشهادة الذوق أنّ المأتى منه وهو مثل القرآن موجود والتعجيز إنّما هو عن الإتيان بالمأتى به وهو السورة.
[2] قوله: [بخلاف إلخ] أي: بخلاف ما إذا كان الظرف وصفاً للسورة فإنّه لا يقتضي ثبوت المثل لأنّ المعجوز عنه على هذا هو السورة الموصوفة بكونها من مثل المنزّل. قوله ½باعتبار انتفاء الوصف¼ متعلِّق بـ½المعجوز¼ أي: إنّ السورة الموصوفة معجوز عنها باعتبار انتفاء وصفها وهو كونها من مثل المنزّل وانتفاء هذا الوصف لانتفاء مثل المنزّل وإذا انتفى الوصف انتفى الموصوف من حيث هو موصوف.
[3] قوله: [فليكن التعجيز إلخ] أي: إن جعل الظرف لغواً متعلِّقاً بـ½فأتوا¼ وأرجع الضمير إلى ½ما نزّلنا¼ فإن جعل التعجيز باعتبار انتفاء المأتى به يلزم ثبوت المثل للقرآن فليجعل التعجيز باعتبار انتفاء المأتى منه فيكون العجز عن الإتيان بسورة من مثله لانتفاء مثله ولا يلزم ثبوت المثل, وحاصل الجواب أنّ جعل التعجيز في مثل هذا التركيب باعتبار المأتى منه احتمال عقليّ لا يسبق إلى الفهم فلا اعتبار له بخلاف كون التعجيز باعتبار انتفاء الوصف فإنّه شائع كثير في استعمال البلغاء واعتباراتهم فعليه التعويل.
[4] قال: [والتسخيرِ] أي: صيغة الأمر تستعمل للتسخير وهو جعل الشيء مسخّراً لما أمر به, وذلك في مقام يكون المأمور به منقاداً للأمر. قال: ½والإهانة¼ وهي إظهار ما فيه تصغير المُهان وقلّة المبالاة به, وذلك في مقام عدم الاعتداد بشأن المأمور على أيّ وجه كان.