عنوان الكتاب: مختصر المعاني

لأنه المتبادر[1] إلى الفهم (وقد يستعمل في غير طلب الكفّ) عن الفعل[2] كما هو مذهب البعض (أو) طلب (الترك) كما هو مذهب البعض (كالتهديد كقولك لعبد لا يمتثل أمرك ½لا تمتثل أمري¼[3]) وكالدعاء[4] والالتماس وهو ظاهر (وهذه الأربعة) يعني التمنّي والاستفهام والأمر والنهي (يجوز تقديرُ الشرط بعدها) وإيرادُ الجزاء[5] عقيبَها مجزوماً بـ½إِنْ¼ المُضمَرةِ مع الشرط (كقولك) في التمنّي (½ليت لي مالاً أُنفِقْه¼) أي: إن أُرزَقْه أُنفِقْه (و) في الاستفهام (½أين بيتك أزُرْك¼) أي: إن تعرفْنِيه أزُرْك (و) في الأمر (½أَكرِمْني أُكرِمْك¼) أي: إن تُكرِمْني أُكرِمْك (و) في النهي (½لا تشتِمْني يكن خيراً لك¼) أي: إن لا تشتِمْ يكن


 



[1] قوله: [لأنه المتبادر إلخ] أي: لأنّ الاستعلاء هو المتبادر إلى الفهم والتبادر من أقوى أمارات الحقيقة لأنه ناشئ عن كثرة الاستعمال فإذا كان بلا قرينة دلّ على الحقيقة.

[2] قوله: [عن الفعل] إشارة إلى متعلِّق لـ½الكفّ¼ حُذِف اعتماداً على الشهرة. قوله ½كما هو مذهب البعض¼ أي: من أنّ النهي حقيقة في طلب الكفّ عن الفعل فقد يستعمل النهي في غير هذا المعنى مجازاً, وهذا البعض هم الأشاعرة. قوله ½طلب¼ إشارة إلى أنّ قول المصـ ½الترك¼ عطف على قوله ½الكفّ¼. قوله ½كما هو مذهب البعض¼ أي: من أنّ النهي حقيقة في طلب ترك الفعل أي: عدمه فقد يستعمل في غير هذا المعنى مجازاً, وهذا البعض هو أبو هاشم الجُبّائي وكثير من المعتزلة.

[3] قال: [½لا تمتثل أمري¼] ليس النهي فيه على حقيقته إذ ليس الغرض طلب كفّه عن امتثال أمرك بل يتضمّن هذا وعيداً مجملاً كأنك تقول له ½سترى ما يلزمك على الكفّ عن الامتثال¼ فكان تهديداً.

[4] قوله: [وكالدعاء] وذلك إذا استعملت صيغة النهي على وجه التخضّع والتذلّل نحو ½ربّنا لا تؤاخذنا¼. قوله ½والالتماس¼ وذلك إذا استعملت الصيغة على وجه المساواة كقولك ½لا تعص ربّك أيها الأخ¼.

[5] قوله: [وإيراد الجزاء إلخ] إشارة إلى أنّ المراد بقوله ½يجوز تقديرُ الشرط بعدها¼ أنه يجوز ذلك إذا كان ما بعدها يصلح أن يكون جزاءً لذلك الشرط كما أشار إليه المصـ في الأمثلة. قوله ½مجزوماً بـ½إِنْ¼ المُضْمَرةِ¼ اعلم أنّ الجزمَ بالأداة المقدّرة مع فعل الشرط أحدُ أقوال في المسئلة, وقيل الجواب مجزوم بنفس التمنّي والاستفهام والأمر والنهي من غير حاجة إلى تقدير شرط أصلاً لأنّ كلاًّ منها يتضمّن فعل الشرط وأداته, وقيل مجزوم بها لنيابتها عنهما من غير تضمين, وهذان القولان متقاربان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

471