بكماله كماله في الهداية لأنّ الكتب السماوية بحسَبها) أي: بقدر الهداية[1] واعتبارها (تتفاوت في درجات الكمال) لا بحسب غيرها لأنها المقصودة الأصليّة من الإنزال (فوزانه) أي: وزان ½هدى للمتقين¼ (وزان ½زيد¼ الثاني في ½جاءني زيد زيد¼) لكونه مقرِّراً[2] لـ½ذلك الكتاب¼ مع اتّفاقهما في المعنى بخلاف ½لاريب فيه¼ فإنّه يخالفه معنى (أو) لكون الجملة الثانية[3] (بدلاً منها) أي: من الأولى (لأنها) أي: الأولى (غير وافية بتمام المراد أو كغير الوافية) حيث يكون[4] في الوفاء قصورٌ مّا أو خَفاءٌ مّا (بخلاف الثانية) فإنّها وافية كمال الوفاء (والمقام يقتضي اعتناء بشأنه) أي: بشأن المراد[5] (لنكتة ككونه) أي: المراد
[1] قوله: [أي: بقدر الهداية] إشارة إلى مرجع الضمير وإلى أنّ الحسب بمعنى القدر. قوله ½لا بحسب غيرها¼ إشارة إلى أنّ قوله ½بحسبها¼ متعلِّق بقوله ½تتفاوت¼ وتقديمه عليه لإفادة الحصر. قوله ½لأنها المقصود¼ لأن الهداية هي المقصود الأصليّ من الكتب لأنها عليها يبتني كلّ غرض دنيويّ وأخرويّ.
[2] قوله: [لكونه مقرِّراً إلخ] أي: كما أنّ ½زيد¼ الثاني مقرِّر لـ½زيد¼ الأوّل. قوله ½مع اتّفاقهما في المعنى¼ أي: في المعنى المراد؛ وذلك لأنّ مدلول ½ذلك الكتاب¼ أنه الكتاب لا غيره وظاهره محال فالمراد به وصفه بالكمال في الهداية وكذا مدلول ½هدى للمتّقين¼ أنه نفس الهداية وهو محال أيضاً فالمراد به كونه كاملاً في إفادة الهداية فاتّحدا في عدم إرادة الظاهر وفي إرادة الكمال في الهداية فلذا صار ½هدى للمتّقين¼ تأكيداً معنويًّا لـ½ذلك الكتاب¼. قوله ½فإنّه يخالفه معنى¼ أي: ولكن لمّا كان معنى ½ذلك الكتاب¼ يستلزم نفي الريب عن الكتاب جعل ½لا ريب فيه¼ تأكيداً معنويًّا له.
[3] قوله: [لكون الجملة الثانية] إشارة إلى أنّ قوله ½بدلاً منها¼ عطف على قوله ½مؤكِّدة للأولى¼ فهذا سبب آخر لوجود كمال الاتّصال بين الجملتين. قوله ½أي: من الأولى¼ إشارة إلى مرجع الضمير.
[4] قوله: [حيث يكون إلخ] راجع لقوله ½كغير الوافية¼ أي: حيث يكون في وفاء الأولى بالمراد قصورٌ لكونها مجملة كما في الآية أو يكون في الأولى خَفاء في الدلالة على المراد كما في البيت, والمثالان الآتيان للثاني أعني كغير الوافية كما يقتضيه كلام الشارح ولم يمثّل لغير الوافية.
[5] قوله: [أي: بشأن المراد] أرجع الضمير إلى المراد دون تمام المراد لأنّ الاعتناء بالمراد يقتضي مبالغة في إتمامه. قوله ½أي: المراد¼ إشارة إلى مرجع ضمير ½كونه¼.