عنوان الكتاب: مختصر المعاني

أي: لكم في القصاص نوع من الحياة[1] وهي الحياة (الحاصلة للمقتول) أي: الذي يُقصَد قتله[2] (والقاتل) أي: الذي يقصد القتل (بالارتداع) عن القتل[3] لمكان العلم بالاقتصاص (واطّرادِه) أي: وبكون[4] قوله: ﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ﴾ مطّرداً إذ الاقتصاص مطلقاً سبب للحياة بخلاف القتل فإنّه قد يكون أنفى للقتل كالذي على وجه القصاص وقد يكون أدعى له كالقتل ظلماً (وخلوِّه[5] عن التكرار) بخلاف قولهم فإنّه يشتمل على تكرار القتل[6] ولا يخفى أنّ الخالي عن التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مُخِلاًّ بالفصاحة


 



[1] قوله: [نوع من الحياة] إنّما قال ½نوع¼ لأنّ المراد بالحياة بقاؤها واستمرارها وهذا ليس حياة حقيقة بمعنى وجودها بعد عدمها. قوله ½وهي الحياة الحاصلة إلخ¼ لفظ ½الحاصلة¼ من كلام الماتن بالجرّ صفة للنوعيّة وقد غيّر الشارح إعرابه كما ترى إلاّ أن يجعل قوله ½وهي الحياة¼ حلّ معنى لا حلّ إعراب.

[2] قوله: [أي: الذي يُقصَد قتله] أشار بهذا التفسير إلى أنّ المراد بالمقتول المقتول بالقوّة لا المقتول بالفعل فإنّه لا يحصل له الحياة بالقصاص, وكذا قوله ½أي: الذي يقصد القتل¼.

[3] قوله: [عن القتل] إشارة إلى متعلِّق الارتداع. قوله ½لمكان العلم بالاقتصاص¼ علّة للارتداع, والمكان مصدر ميميّ من ½كان¼ التامّة أي: وإنّما يرتدع القاتل عن القتل لوجود العلم بالقصاص فيسلم هو وصاحبه من القتل فصار القصاص سبباً في استمرار حياتهما.

[4] قوله: [أي: وبكون إلخ] إشارة إلى أنّ قوله ½اطّرادِه¼ بالجرّ عطف على قوله ½قلّةِ¼ فهذا وجه رابع للفضل. قوله ½مُطّرِداً¼ أي: عامًّا لكلّ فرد من أفراد القصاص. قوله ½إذ الاقتصاص¼ علّة للاطّراد. قوله ½مطلقاً¼ أي: غير مقيّد ببعض أفراده فإنّ في كلّ قصاص حياةً. قوله ½بخلاف القتل¼ أي: الذي في ½القتل أنفى للقتل¼ فإنه ليس بمطّردٍ لكلّ فرد من أفراد القتل إذ بعض القتل أنفى للقتل وهو القتل قصاصاً وبعض القتل أدعى له وهو القتل ظلماً.

[5] قال: [وخلوِّه إلخ] أي: وبخلوِّ ½في القصاص حياة¼ عن التكرار, فهذا وجه خامس للرجحان.

[6] قوله: [فإنّه يشتمل على تكرار القتل] أي: بناء على أنّ كلاًّ من القتلين بمعنى إزهاق الروح وإن كان القتل الأوّل على جهة القصاص والقتل الثاني على جهة الظلم ففيه تكرار في الجملة. قوله ½أفضل من المشتمل عليه¼ وذلك لأنّ التكرار من حيث إنّه تكرار من عيوب الكلام. قوله ½وإن لم يكن إلخ¼ أي: هذا إذا كان التكرار مخلاًّ بالفصاحة بل وإن لم يكن مخلاًّ بها, فالواو فيه للمبالغة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

471