(٢) إذا كان هناك أحدٌ ينوِي زيارةَ قبرِ مسلمٍ (أو ضريح رجلٍ صالِحٍ)، يُستَحَبُّ له أنْ يُصلِّيَ في بَيتِه ركعَتَينِ: يَقرَأُ في كلِّ ركعةٍ الفاتِحةَ وآيةَ الكُرسِيِّ مرَّةً واحدةً، والإخلاصَ ثلاثَ مرَّاتٍ، ويَجعَلُ ثَوابَها لِلمَيِّتِ، وببركة ذلك يَبعَثُ اللهُ إلى الْمَيِّتِ في قبرِه نورًا، ويَكتُبُ لِلمُصَلِّي ثوابًا كثِيرًا.
(٣) لا يَشتَغِلُ بما لا يَعنيهِ في الطَّريقِ إلى القبور[1].
(٤) ينبغِي الدُّخولُ إلى المقابِر مِن طريقٍ لا يكون فيه قبورٌ للمسلِمينَ مِن قبلُ، ولا ينبغِي المشيُ على طريقٍ مُحدَثٍ (أي: جديد) كما جاء في "ردِّ المحتار": إنَّ المرورَ في سِكَّةٍ حادِثةٍ في المقابِر حرامٌ[2].
(٥) ويكره المشيُ في طريقٍ ظَنَّ أنّه مُحدَثٌ كراهة تحريميَّة[3].
(٦) أنْ يقِفَ الزائر أمامَ وجهِ الميِّتِ عند زيارتِه، ويدخل إليه مِن جهةِ قدمَيه كي يكونَ أمام عينه، ولا يدخل إليه مِن جِهة رأسِه حتَّى لا يحتاجَ الميِّتُ إلى رفع رأسِه للنَّظرِ[4].
(٧) وقد لُوحِظَ عند بعض أضرحةِ الصَّالِحينَ هدَمُ بعض قبور المسلِمين مِن أجل إحداث طريق عليها بقصدِ التَّسهِيل لِلزُّوَّارِ، فلذا