[٣٦٥] قوله: على عدم اشتراطه[1]: فزال الحدث. ١٢
[٣٦٦] قوله: [2] صار مستعملاً اتّفاقاً[3]: أمّا على الأوّلين فظاهر لنجاسة الماء المستعمل عليهما، فلا يتأتّى الفرق بالكلّ والبعض، وأمّا على الثالث، فيصير الكلّ غير طهور على قول، أو ما لاقى البدن فقط على قول آخر، وإليه يشير الشارح، أمّا إن دخل طاهر لاستخراج دلو أو تبرّد فلا يحكم بالاستعمال على القولين؛ لعدم إقامة قربة، ولا إسقاط فرض. ١٢
[٣٦٧] قوله: [4] سيأتي في فصل الاستنجاء إن شاء الله تعالى[5]:
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ١/٦٦٩، تحت قول الدرّ: فرع... إلخ.
[2] في الشرح: اختلف في محدثٍ انغمَس في بئر لدلوٍ أو تبرّدٍ مستنجياً بالماء ولا نجسَ عليه، ولم ينو ولم يتدلّك، والأصحّ أنّه طاهر، والماء مستعملٌ لاشتراط الانفصالِ للاستعمال. وفي ردّ المحتار: (قوله: لدلو) أي: لاستخراجه، وقيّد به؛ لأنّه لو كان للاغتسال صار مستعملاً اتّفاقاً.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ١/٦٧٠، تحت قول الدرّ: لدلو.
[4] في ردّ المحتار: (قوله: مستنجياً بالماء) قيّد به؛ لأنّه لو كان بالأحجار تنجّس كلّ الماء اتفاقاً كما في البزازية، نهر. قلت: وفي دعوى الاتفاق نظرٌ، فقد نقل في التاترخانيّة اختلاف التصحيح في التنجّس وعدمه، أي: بناء على أنّ الحجر مخفّف أو مطهّر، ورجّح في الفتح الثاني، نعم الذي في أكثر الكتب ترجيح الأوّل كما أفاده في تنوير البصائر، وتمام الكلام عليه سيأتي في فصل الاستنجاء -إن شاء الله تعالى-.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٧١، تحت قول الدرّ: مستنجياً بالماء.