عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

صـ٣٤٨[1]، والعبد يذكر تحقيقه صـ٣٥٠[2]. ١٢

[٣٦٨]  قوله: [3] وقيّده في شرح المنية الصغير... إلخ[4]:

أقول: كلامه هذا في الطاهر، أي: مَن ليس عليه نجاسة حقيقية ولا حكمية، قال في الكبير[5]: (وفيها [أي: في الخلاصة]: الطاهر إذا اغتسل في البئر بنيّة القربة أفسده، وإن انغمس لطلب دلو وليس على بدنه نجاسة ولم يدلك فيه جسده لم يفسده عندهم جميعاً. أقول: وكذا لو دلك جسده لإزالة الوسخ ينبغي أن لا يفسده؛ لأنّ الغرض أنّه طاهر ولم ينو القربة) اﻫ. ونحوه عبارة الصّغير[6]، ومثله عبارة المنقول عنها الخلاصة، وقد أتم التوضيح بأن عقب بعده بقوله[7]: (وإن انغمس فيه جنب أو محدث لطلب دلو... إلخ)،


 

 



[1] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء، ٢/٤١٧. تحت قول الدرّ: منقّ.

[2] انظرالمقولة: [٧٢١] قوله: أنّه الأحوط وعليه.

[3] في ردّ المحتار: (قوله: ولم يتدلّك) كذا في المحيط والخلاصة، وظاهره: أنّه لو نزل للدّلو وتدلّك في الماء صار مستعملاً اتّفاقاً؛ لأنّ التدلّك فعلٌ منه قائمٌ مقامَ النيّة، فصار كما لو نزل للاغتسال، بحر ونهر، فتنبه. وقيّده في شرح المنية الصغير: بما إذا لم يكن تدلّكه لإزالة الوسخ.  

[4] ردّ المحتار، باب المياه، ١/٦٧١، تحت قول الدرّ: ولم يتدلَّك.

[5] أي: غنية المتملّي المعروف بـحلبي كبير، فصل في الأنجاس، صـ١٥٣.

[6] أي: شرح المنية الصغير المعروف بـالصغيري، وهو اختصار لشرحه الكبير، فصل في النجاسة، صـ٨٤.

[7] الخلاصة، كتاب الطهارة، الفصل الأوّل، الماء المستعمل، ١/٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440