عن محمد من القصر على القربة ومشى عليه في الخانية[1] فلذا ذكره وتبعه البحر[2] والنهر[3] والدرّ[4].
أقول: وهذا عجب بعد مشيهم على أنّ الصحيح أنّ محمداً لا يقصر التغيّر على التقرب، قال ش[5]: (قدّمنا أنّ ذلك خلاف الصحيح عنده، فلذا اقتصر في الهداية على قوله: لطلب الدلو) اﻫ.
أقول: الهداية أيضاً من الماشين كـالخانية، وكثيرين على أنّ محمّداً لا يجعل السبب إلاّ التقرّب، وقد ذكرناه في الطرس المعدل[6]، فليس اقتصاره على ذكر الطلب لما ذكر.
وفيها من فصل ما يقع في البئر[7]: (المحدث إذا غسل أطراف أصابعه ولم يغسل عضواً تامّاً، أشار الحاكم رحمه الله تعالى في المختصر[8] إلى أنّه يصير مستعملاً). وفي وجيز الإمام الكردري[9]: (أدخل الجنب أو الحائض فيه [أي: في الماء] يدَه للاغتراف أو رفع الكوز منه لا يفسده للضرورة
[1] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في ماء المستعمل، ١/٨.
[2] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٧٦.
[3] النهر، كتاب الطهارة، ١/٨٠-٨١، ملخصاً.
[4] الدرّ، كتاب الطّهارة، ١/٦٧٢-٦٧٣.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ١/٦٧٠، تحت قول الدرّ: أو تبرّد. ملتقطاً.
[6] انظر الفتاوى الرضوية، ٢/٤٣.
[7] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في ما يقع في البئر، ١/٦.
[8] المختصر المسمّى بــالكافي. (انظر مجموعة رسائل ابن عابدين، صــ٢١).
[9] البزازية، كتاب الطهارة، ٤/٩، (هامشالهندية).