شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى، وقيل: يجوز بشرط أن تكون الذكاة من أهلها في محلّها وقد سمّى، وذكر الناطفي[1] رحمه الله تعالى ما كان سؤره نجساً لا يطهر لحمه بالذّكاة، وإنّما يطهر إذا لم يكن سؤره نجساً) اﻫ. فدلّ بحكم المقابلة أنّ الذكاة في القول الأوّل مطلقة ولو غير شرعيّة، والمسألة وإن كانت في اللّحم تدلّ على حكم الجلد بالأولى، ففيه ترجيحان لعدم اشتراط الشرعيّة، الأوّل: ما ذكر من ذكره القول الثاني بـقيل والثاني: أنّه قدّم الأوّل وهو إنّما يقدّم الأظهر الأشهر. ١٢
[٣٧٩] قوله: [2] تكره الصّلاة فيها[3]:
[1] هو أبو العباس أحمد بن محمّد بن عمر الناطفي، الطبري، (ت٤٤٦ﻫ) من كتبه: الأجناس والفروق والروضة والواقعات والأحكام.
(الأعلام ١/٢١٣، هدية العارفين، ١/٧٦).
[2] في المتن والشرح: ما يخرُج من دارِ الحرب كسنجاب إن عُلم دبغُه بطاهرٍ فطاهرٌ أو بنجسٍ فنجسٌ، وإن شكّ فغسلُه أفضل. وفي ردّ المحتار: (قوله: فغسلُه أفضل) لأنّ الأخذ بما هو الوثيقة في موضع الشكّ أفضل إذا لم يؤدّ إلى الحرج، ومن هنا قالوا: لا بأس بلبس ثياب أهل الذمّة والصلاة فيها إلاّ الإزار والسّراويل فإنّه تكره الصلاة فيها لقربها من موضع الحدث، وتجوز لأنّ الأصل الطهارة، وللتّوارث بين المسلمين في الصلاة بثياب الغنائم قبل الغسل، وتمامُه في الحلبة. ونقل في القنية: أنّ الجلود التي تدبغ في بلدنا، ولا يغسل مذبحُها، ولا تتوقّى النجاسات في دبغها، ويلقونها على الأرض النجسة، ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة، يجوز اتخاذ الخفاف والمكاعب وغلاف الكتب والمشط والقراب والدّلاء رطباً ويابساً، اﻫ. أقول: ولا يخفى أنّ هذا عند الشكّ وعدم العلم بنجاستها.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٨٤، تحت قول الدرّ: فغَسله أفضل.