عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٣٨٢]  قوله: فتطهر بالغَسل[1]: به صرّح في طم، صـ١٠٩[2] عن الفتح.

فائدة مهمّة: قلت: أفادت المسألة أنّ مائعاً تنجّس إذا تجمّد بحيث صلح للغَسل فغُسل طَهر، ولا يضرّه أنّ النجاسة قد حلّت في جميع أجزائه حين سيلانه وبعد الانجماد إنّما يمرّ الماء على سطوحه، فافهم. ١٢

[٣٨٣]  قال: أي: الدرّ: (شعر الميتة وعظمها وعصبها) فطاهر[3]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

أقول: وهذا في العَصَب علی المشهورکما في الدرّ[4]، وکذا علی خلافه، أعني: رواية نجاسة عَصب الميتة؛ إذ لا علمَ بأنّ الواقع في البئر هو عصب الميتة دون المذبوح، واليقين لا يزول بالشکّ، والله تعالی أعلم.[5]

[٣٨٤]  قوله: [6] ثمّ الظّاهر[7]: نصّ على هذا فيالغنية[8]. ١٢


 

 



[1] ردّ المحتار، باب المياه، ١/٦٨٩، تحت قول الدرّ: على الرّاجح.

[2] طم، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل يطهر جلد الميتة، صـ١٦٩.

[3] الدرّ، كتاب الطهارة، ١/٦٨٥-٦٩١. ملتقطاً

[4] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، ١/٦٨٦-٦٨٨.

[5] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٣/٢٦٦.

[6] في ردّ المحتار: قال مشايخنا: من صلّى وفي كمّه جروٌ تجوز صلاته، وقيّده الفقيه أبو جعفر الهندواني بكونه مشدود الفم، اﻫ. ثمّ الظّاهر أن التقييد بالحمل في الكم مثلاً لإخراج ما لو جلس الكلب على المصلّي، فإنّه لا يتقيّد بربط فمه. ملتقطاً.

[7] ردّ المحتار، باب المياه، ١/٦٩٥، تحت قول الدرّ: ولا صلاة حامله... إلخ.

[8] الغنية، فصل في الأنجاس، صـ١٤٦-١٤٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440