[٣٨٥] قال: أي: الدرّ: (ليس الكلب بنجس العين)، وعليه الفتوى، فيباع ويؤجّر ويضمن، ولو أخرج حيّاً ولم يصبْ فمه الماءُ لا يفسد ماء البئر ولا الثوب بانتفاضه ولا بعضِّه ما لم ير ريقه، ولا صلاة حامله ولو كبيراً، وشرط الحلواني شدّ فمه[1]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
أقول: أمّا البيع فقد تقدّم الکلام عليه[2] وهو الکلام في الإجارة فإنّها أيضاً إنّما تعتمد حلّ الانتفاع، وأمّا عدم فساد الثوب ما لم يبتلّ بلعابه فقد أقرّه علی هذا التفريع محشيه العلامة الشامي[3]، والعبد الضعيف لا يحصله فإنّه ماش علی قول التنجيس أيضاً قطعاً؛ لأنّ الرجس لا يعدي النجاسة إلاّ ببلل، ونجاسة ريقه لا خلفَ فيها في المذهب، فعدم النجاسة بسنّ يابس والتنجّس بشفة رطبة کلاهما متفق عليه، لا جرمَ أن قال البحر في البحر[4]: (لا يخفی أنّ هذه المسألة علی القولين... إلخ)، ثم رأيت العلامة الطحطاوي نبّه عليه[5] معترفاً أيضاً من البحر والله سبحانه وتعالی أعلم.[6]
[1] الدرّ، كتاب الطهارة، ١/٦٩٣-٦٩٥، ملتقطاً.
[2] انظر الفتاوى الرضوية، باب الأنجاس، ٤/٤٣٤-٤٣٦.
[3] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ١/٦٩٣-٦٩٤، تحت قول الدرّ: ولا الثوب بانتفاضه.
[4] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٨٤.
[5] ط، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/١١٤-١١٥.
[6] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٤/٤٥٣.