[٣٨٦] قوله: [1] وعليه يبتني[2]: أي: على المختار. ١٢
[٣٨٧] قوله: قال في المنح: وفي ظاهر الرّواية... إلخ[3]: ومثله في الخانية[4]. ١٢
[٣٨٨] قوله: وهذا يقتضي نجاسة شعره، فتأمّل[5]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
أقول: فيه بحث من وجوه: الأوّل: ضمير هو المختار في عبارة
[1] في المتن والشرح: (ليس الكلب بنجس العين) ولا خلاف في نجاسة لحمه وطهارة شعره، ملتقطاً.
وفي ردّ المحتار: (قوله: وطهارة شعره) أخذه في البحر من المسألة المارّة آنفاً عن الولوالجية، فإنّها مبنيّة على القول بنجاسة عينه، وقد صرّح فيها بطهارة شعره، وممّا في السراج: أنّ جلد الكلب نجسٌ وشعرَه طاهر، هو المختار، اﻫ؛ لأنّ نجاسة جلده مبنيّة على نجاسة عينه، فقد اتفق القول بنجاسة عينه، والقول بعدمها على طهارة شعره. ويفهم من عبارة السراج: أنّ القائلين بنجاسة عينه اختلفوا في طهارة شعره، والمختار الطهارة، وعليه يبتني ذكر الاتفاق، لكنّ هذا مشكل؛ لأنّ نجاسة عينه تقتضي نجاسة جميع أجزائه، ولعل ما في السراج محمولٌ على ما إذا كان ميتاً، لكن ينافيه ما مرّ عن الولوالجية، نعم، قال في المنح: وفي ظاهر الرواية أطلق ولم يفصّل، أي: أنّه لو انتفض من الماء، فأصاب ثوب إنسانٍ أفسده سواء كان البلل وصلَ إلى جلده أو لا، وهذا يقتضي نجاسة شعره، فتأمّل.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٩٦، تحت قول الدرّ: وطهارة شعره.
[3] المرجع السابق.
[4] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة... إلخ، ١/١١.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ١/٦٩٦، تحت قول الدرّ: وطهارة شعره.