عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

في الرأس يعيد ما صلّی به) اﻫ فسّره العلامة الشّارح إبراهيم الحلبي[1] هکذا: (جلد کلب أي: غير مدبوغ ولا مذکّى يعيد ما صلّی به أي: بذلک الجلد إذا کان أکثر من قدر الدرهم وحده أو بانضمام نجاسة أخری وهذا ظاهر) اﻫ، وح لا ملمح لکلام السّراج إلی قول نجاسة العين کما أفاد هو رحمه الله تعالی ولا يعکر عليه بمنافاته لمّا ذکر الولوالجي کما لا يخفی؛ فإنّه وإن نافاه فقد وافق الأصحّ الأرجح، وليس السراج هاهنا في بيان کلام الولوالجي حتی يجب التوافق بينهما.

الرابع: هَبْ: أنّ نجاسة العين تقتضي نجاسة جميع الأجزاء لکن لقائل أن يقول: لا بدع في استثناء الشعر، ألاَ تری! أنّ الخنزير نجس العين باتّفاق مذهب أصحابنا الثلاثة رضي الله تعالی عنهم ومع ذلک محمد يقول بطهارة شعره.

 ففي الخلاصة من الفصل السابع من کتاب الطهارة[2]: (شعر الخنزير إذا وقع في البئر علی الخلاف عند محمد لا ينجس؛ لأنّ حلّ الانتفاع يدلّ علی طهارته، وعند أبي يوسف ينجس؛ لأنّه نجس العين، ويجوز الخرز به للضّرورة) اﻫ.


 

 



[1] الغنية، كتاب الطهارة، فصل في الآسار، صـ١٩١، ملتقطاً.

[2] الخلاصة، كتاب الطهارة، الفصل السابع فيما يكون نجساً وفيما لا يكون، ١/٤٤، ملتقطاً.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440