وفي الغرر[1] لمولی خسرو[2]: (شعر الميتة طاهر، وکذا شعر الخنزير عند محمد)، قال في الدرر[3]: (لضرورة استعماله فلا ينجس الماء بوقوعه فيه، وعند أبي يوسف نجس فينجس الماء) اﻫ.
أقول: حاصل التعليل أنّ الضرورة أوجبت إباحة استعماله ثم إذا ثبت الإباحة ثبت الطهارة؛ لأنّ الشيء إذا ثبت ثبت بلوازمه، وجواب أبي يوسف رحمه الله تعالی أنّ ما ثبت بضرورة تقدر بقدرها، وأنت تعلم أنّه بيّن البرهان، فلا جرم أن صحّحه في البدائع[4]، ورجّحه في الاختيار[5]، وجعله في الدرّ[6]: هو المذهب، وبما قرّرنا کلام الدرّ بأنّ الجواب عمّا أورد عليه السيد العلامة أبو السعود الأزهري في حاشية الکنز حيث زعم أنّ محمداً أباح الانتفاع به مطلقاً ولو من دون ضرورة وجعله مقتضی قول
[1] الغرر، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/٢٤.
[2] هو محمد بن فرامرز بن علي المعروف بملا أو منلا أو المولى خسرو، عالم بفقه الحنفية والأصول، رومي الأصل، (ت٨٨٥ﻫ). من كتبه: درر الحكام في شرح غرر الأحكام، كلاهما له، ومرقاة الوصول في علم الأصول، وشرحها مرآة الأصول، حاشية على المطول، حاشية على التلويح، حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل. (الأعلام، ٦/٣٢٨).
[3] الدرر، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/٢٤.
[4] البدائع، كتاب الطهارة، فصل في حكم الميتة، ١/٢٠١.
[5] الاختيار، كتاب الطهارة، فصل في طهارة جلود الميتة، ١/١٩.
[6] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، ١/٦٨٥-٦٨٦.