عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الرحمن[1]: (إن رخّص محمد الانتفاع بشعره لثبوت الضرورة عنده في ذلک، ومنعاه لعدم تحقّقها لقيام غيره مقامه) اﻫ. نقله ط في حاشية المراقي[2]، وقال في الغنية[3]: (شعر الخنزير لما أبيح الانتفاع به للخرز ضرورةً قال محمد: إنّه لو وقع في الماء لا ينجسه) اﻫ.

وقال العلامة عبد العلي البرجندي في شرح النقاية[4]: (إطلاق الشعر يدلّ علی أنّ شعر الخنزير أيضاً طاهر لا يفسد الماء، ولا يضرّ حمله في الصلاة وهو قول محمد؛ وذلک لضرورة حاجة الناس إلی استعماله في الخرز. وعند أبي يوسف نجس؛ لأنّ الخنزير نجس العين کذا في الحصر، وأمّا عظم الخنزير فنجس اتفاقاً؛ لأنّه لا ضرورةَ في استعماله کما في الشعر) اﻫ.

فانظر کيف نصّوا جميعاً أنّ تطهير محمد مبتنٍ علی الضرورة، فظهر سقوط کلّ ما ذکر هذا السيد العلامة رحمه الله تعالی، واستبان أن لا حجةَ له في قول النهر، ولا منافاة بين قولي الدرر، وإنّ عند زوال الضرورة يجب وفاق الکلّ علی التحريم والتنجيس کما أفاده العلامة المقدسي، وتبعه العلاّمة نوح أفندی ومَن بعده، وهو الذي نعتقد في دين الله سبحانه وتعالی، وبه ظهر الجواب عن هذا البحث بأن لا ضرورة في شعر الکلب، فعلی قائل


 

 



[1] البرهان شرح مواهب الرحمن.

[2] طم، كتاب الطهارة، فصل يطهر جلد الميتة، صـ١٦٨.

[3] الغنية، كتاب الطهارة، فصل في الأنجاس، صـ١٤٦.

[4] شرح النقاية للبرجندي، كتاب الطهارة، ١/٣٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440