عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

النجاسة العمل بقضيتها، ثم رأيت البرجندي صرّح به حيث قال[1]: (إنّا قد ذکرنا أنّ الکلب نجس العين عند بعضهم فينبغي أن يکون شعره نجساً عندهم؛ إذ لا ضرورة في استعماله) اﻫ.

الخامس: ما عزاه لـالمنح مذکور أيضاً في الخانية واعتمده، وأشار إلی ضعف التفصيل حيث قال ما نصّه[2]: (الکلب إذا خرج من الماء وانتفض فأصاب ثوب إنسان أفسده قيل: إن کان ذلک من ماء المطر لا يفسده إلاّ إذا أصاب المطر جلده، وفي ظاهر الرواية: أطلق ولم يفصّل) اﻫ.

وقد صرّح في خزانة المفتين برمز ق لقاضي خان[3]: (أنّ شعر الخنزير أو الکلب إذا وقع في الماء يفسده؛ لأنّه نجس العين) اﻫ.

لکن لقائلٍ أن يقول: إذا بنيتم حکاية الوفاق علی الرواية المختارة لـالسراج فلا وجه للردّ عليه برواية أخری، نعم! لو ذکر ما ذکرنا عن الخانية وبيّن أنّ الترجيح قد اختلف، وأنّ التنجيس ظاهر الرواية فوجب اختياره وسقط الحکم بالوفاق معتمداً علی اختيار السراج لَکان وجيهاً، وبعد اللتيا واللتي فحکاية الوفاق مدخولة، لا شکّ لا جرمَ إن صرّح في متن الغرر[4] بالتثليث فقال: (والکلب نجس العين، وقيل: لا، وقيل: جلده


 

 



[1] شرح النقاية للبرجندي، كتاب الطهارة، ١/٣٨.

[2] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب... الخ، ١/١١.

[3] خزانة المفتين، كتاب الطهارة، صـ٦، ملخصاً.

[4] الغرر، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/٢٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440