[في البحرالرائق[1]:] (قال في القنية رامزاً لمجد الأئمة[2]: وقد اختلف في نجاسة الکلب والذي صحّ عندي من الروايات في النوادر والأمالي: أنّه نجس العين عندهما وعند أبي حنيفة: ليس بنجس العين).
[ووافقتها بعض روايات عن محمد[3]] في الحلبة[4] عن الخانية عن الناطفي: (أنّه إذا صلّى علی جلد کلب أو ذئب قد ذبح جازت صلاته).
[في البحر الرائق[5] عن عقد الفوائد[6]:] (لا يخفی أنّ هذه الرواية تفيد طهارة عينه عند محمد... إلخ).
[1] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٨٢، ملتقطاً.
[2] ذكر سالم بن أبي الوفاء القرشي في الجواهر المضية في الألقاب صــ٣٨٥: مجد الأئمة الترجماني، قلت: ولهم البرهان الترجماني، يعرف بذلك أيضاً، ولنا جماعة يعرف كل واحد بالبرهان، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم من الألقاب، وقد ذكر فى القنية في الفهرست مجد الأئمّة الترجماني وعلم عليه مت، ثم ذكر بعده مجد الأئمة وعلم مج، وذكر أيضاً مجد الأئمة الخياطي، وتقدم في الأنساب.
[3] معرباً من الأردية.
[4] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة، ١/٥٣٦.
[5] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٨٢.
[6] تفصيل عقد الفرائد = عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد: لعبد البر ابن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود المعروف بابن الشحنة (ت٩٢١ﻫ).
(إيضاح المكنون، ١/٣١١، كشف الظنون، ٢/١٨٦٥).