عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الثاني والمشهور عن الثالث نجاسة عين الکلب، وقد صحّحه جماعة وإن کان الأصحّ المعتمد المفتی به هي الطهارة) اﻫ. نعم! هو صحيح بالنسبة إلی ما عدا الکلب من السباع المذکورة وأمثالها.

[بل وافقتها بعض الفروع عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضاً[1]] وقد قرأنا عليک عن الأنقروي[2] عن الزاهدي عن الدبوسي[3] في مواطئ الکلاب في الطين أنّ طهارتها هي الرواية الصحيحة، وقريب المنصوص عن أصحابنا وهذه کتب المذهب طافحة بتصريح جواز بيع الکلب وحلّ ثمنه، وإنّما ذکروا الخلف في بيع العقور، فعن محمد جوازه وعن أبي يوسف منعه، وإطلاق الأصل يؤيّد الأوّل وعليه مشی القدوري[4] وغيره، وصحّح شمس الأئمة الثاني[5] فقال: (إنّما لا يجوز بيع الکلب العقور الذي لا يقبل التعليم، وقال: هذا هو الصحيح من المذهب) کما نقله في الفتح[6].

لا جرمَ أن قال حافظ الحديث والمذهب الإمام الطحاوي في شرح


 

 



[1] معرباً من الأردية.

[2] هو أحمد بن محمد بن الحسين الأنقروي، فقيه، حنفي من العلماء، (ت١٠٩٨ﻫ له: فتاوى الأنقروي.              (الأعلام، ١/٢٣٩).

[3] انظر الفتاوى الرضوية، ٤/٤٢٠.

[4] مختصر القدوري، كتاب البيوع، باب السلم، صـ١٤٤.

[5] انظر المبسوط، كتاب الصيد، ٦/٢٦٠.

[6] الفتح، كتاب البيوع، مسائل منثورة، ٦/٢٤٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440