هذا يصلح دليلاً لأصل المدعى أعني: الطهارة، أمّا جعله وجهاً لتخصيص جواز البيع بقول الطهارة فکلَّا، کيف! وحلّ الانتفاع بالکلب بطريق الاصطياد مجمع عليه قطعاً؛ لما نطق به النصّ الکريم[1]، فمبنی جواز البيع ثابت عند الکل وإن أنکر الصاحبان مبنی المبنی أعني: الطهارة کما أنکر الشافعي فرع المبنی أعني: جواز البيع، فافهم.
[ومن المقرّر والمعلوم أنّ كلام الإمام إمام الكلام، يقول العلماء: الإفتاء على قول الإمام لازم وإن خالفه صاحباه، لا إذا وافقاه[2]] اللّهم! إلاّ لضرورة أو ضعف دليل وقد علم انتفاؤهما هاهنا.
[في البحر الرائق[3] والفتاوى الخيرية وحاشية الطحطاوي على الدرّ المختار[4] وردّ المحتار[5]] واللفظ للعلامة الرملي[6]: (المقرّر أيضاً عندنا أنّه لا يفتی ولا يعمل إلاّ بقول الإمام الأعظم ولا يعدل عنه إلی قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلاّ لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه
[1] ﴿ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ﴾ [المائدة: ٤]
[2] معرباً من الأردية.
[3] البحر، كتاب الصلاة، ١/٤٢٧.
[4] ط، كتاب الصلاة، ١/١٧٥.
[5] معرباً من الأردية.
[6] الخيرية، كتاب الشهادات، ٢/٣٣.