عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

کمسألة المزارعة وإن صرّح المشايخ بأنّ الفتوی علی قولهما؛ لأنّه صاحب المذهب والإمام المقدم

إذا قالت حذام فصدّقوها

فإنّ القول ما قالت حذام).

 [يقول الإمام برهان الدين فرغاني صاحب الهداية في التجنيس:[1]] (الواجب عندي أن يفتی بقول أبي حنيفة علی کل حال) [2]، [كذا يثبت في كتبٍ أُخر[3]]، وقد ذکرناه في کتاب النکاح من فتاوانا[4]، [فوجب الإفتاء على طهارة العين، وعليه يُعمل ويُقبل[5]].

[ثانياً: أنّه قول الأكثر[6]] کما يظهر لمن يطالع نقولنا في التطهير مع ما ترکنا من الکثير البثير، ويراجع نقول التنجيس يجدها لا تبلغ نصف ذلک ولا ثلثه، وإن شرط مع ذلک عدم الاضطراب فلا يبقی في يده إلاّ أقلّ قليل کما ستقف عليه إن شاء الله تعالی، وقد قال في الحلبة[7]: (الکثير علی أنّه ليس بنجس العين).


 

 



[1] معرباً من الأردية.

[2] انظر ط، كتاب الصلاة، ١/١٧٥، (عن التجنيس).

[3] معرباً من الأردية.

[4] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب النكاح، باب المهر، ١٢/١١٧-١١٨.

[5] معرباً من الأردية.

[6] معرباً من الأردية.

[7] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ١/٥٥٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440