عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[والثابت والمشهور أنّ المعمول به هو قول الأكثر والجمهور[1]].

في ردّ المحتار[2]: (قد صرّحوا بأنّ العمل بما عليه الأکثر) اﻫ.

وفي العقود الدرية[3] عن شرح الأشباه للبيری: (لا يجوز لأحد الأخذ به؛ لأنّ المقرّر عند المشايخ أنّه متی اختلف في مسألة فالعبرة بما قاله الأکثر).

[ثالثاً: أنّه موافق لأحكام القرآن والحديث[4]] کما علمت وتعلم، وقد قال في الغنية قبيل واجبات الصلاة[5]: (لا ينبغي أن يعدل عن الدارية إذا وافقتها رواية) اﻫ. ومثله في ردّ المحتار[6].

[رابعاً: أنّه هو أقوى دليلاً بل لم يظهر دليل على قول النجاسة أصلاً[7]]

وقد سمعت قول الغنية[8]: (لعدم الدليل علی نجاسة العين) اﻫ.


 

 



[1] معرباً من الأردية.

[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ٢/٥٧، تحت قول الدرّ: اعتبر بالأجزاء.

[3] العقود الدرية، كتاب الوقف، الباب الأوّل، ١/١٧٥.

[4] معرباً من الأردية.

[5] الغنية، واجبات الصلاة، صـ٢٩٥.

[6] انظر ردّ المحتار، المقدمة، ١/٢٣٤.

[7] معرباً من الأردية.

[8] انظر الفتاوى الرضوية، ٤/٤١٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440