[والثابت والمشهور أنّ المعمول به هو قول الأكثر والجمهور[1]].
في ردّ المحتار[2]: (قد صرّحوا بأنّ العمل بما عليه الأکثر) اﻫ.
وفي العقود الدرية[3] عن شرح الأشباه للبيری: (لا يجوز لأحد الأخذ به؛ لأنّ المقرّر عند المشايخ أنّه متی اختلف في مسألة فالعبرة بما قاله الأکثر).
[ثالثاً: أنّه موافق لأحكام القرآن والحديث[4]] کما علمت وتعلم، وقد قال في الغنية قبيل واجبات الصلاة[5]: (لا ينبغي أن يعدل عن الدارية إذا وافقتها رواية) اﻫ. ومثله في ردّ المحتار[6].
[رابعاً: أنّه هو أقوى دليلاً بل لم يظهر دليل على قول النجاسة أصلاً[7]]
وقد سمعت قول الغنية[8]: (لعدم الدليل علی نجاسة العين) اﻫ.
[1] معرباً من الأردية.
[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ٢/٥٧، تحت قول الدرّ: اعتبر بالأجزاء.
[3] العقود الدرية، كتاب الوقف، الباب الأوّل، ١/١٧٥.
[4] معرباً من الأردية.
[5] الغنية، واجبات الصلاة، صـ٢٩٥.
[6] انظر ردّ المحتار، المقدمة، ١/٢٣٤.
[7] معرباً من الأردية.
[8] انظر الفتاوى الرضوية، ٤/٤١٩.