[في المنية[1]:] (روي عن محمد: امرأة صلّت، وفي عنقها قلادة عليها سِنّ أسد أو ثعلب أو کلب جازت صلاتها) اﻫ. قال شارحها العلامة إبراهيم[2]: (کون الرواية عن محمد لا ينافي کونها اتفاقية، ففي الفتاوی ذکرها مطلقاً، والدليل يدلّ عليه) اﻫ.
أقول: نعم أطلقها في الخانية[3] والخلاصة[4] والولوالجية[5] وغيرها، وقد أسمعناک نصّ الخلاصة[6]، وهو بعينه لفظ الخانية[7]، والولوالجي عزاها له في الحلبة[8]، لکنّ الإطلاق لا يدلّ علی الاتّفاق، فربّما يطلق المطلق ما يختاره وإن کانت هناک خلافات عديدة، ورأيتني کتبت علی هامشه ما نصّه[9]: (أقول: کيف تکون اتّفاقية مع أنّ المنقول عن
[1] المنية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة صـ١١٠-١١١.
[2] الغنية، كتاب الطهارة، فصل في الأنجاس، صـ١٥٥.
[3] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة... إلخ، ١/١١.
[4] الخلاصة، كتاب الطهارات، الفصل السابع فيما يكون... إلخ، ١/٤٤.
[5] الولوالجية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في النجاسة التي تصيب الثوب وغيرها، ١/٤٣: لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق، أبو الفتح، ظهير الدين، الولوالجي، فقيه حنفي، (ت بعد ٥٤٠ﻫ). (الأعلام، ٣/٣٥٣، معجم المؤلفين، ٢/١٤٣).
[6] انظر الفتاوى الرضوية، ٤/٤٢٠.
[7] انظر الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة... إلخ، ١/١١.
[8] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة، ١/٥٤٠.
[9] هامش الحلبة، لم نعثر عليه.