وأمّا الترجيح فأقول بوجوه:
أوّلاً: [هذا هو قول الإمام[1]] کما قدّمه السائل عن الدرّ المختار[2]، وقدمّناه عن القهستاني والطحطاوي[3].
[في نظم الفرائد[4]:]
(وعندهما عين الکلاب نجاسة وطاهرة قال الإمام المطهر).
[في الحلبة[5]:] (مشی عليه في الحاوي القدسي).
[فيها[6]:] (في النهاية وغيرها عن المحيط: الکلب إذا وقع في الماء فأخرج حيّاً إن أصاب فمه الماء يجب نزح جميع الماء وإن لم يصب فمه الماء فعلی قولهما يجب نزح جميع الماء، وعلی قول أبي حنيفة: لا بأس به، وقال: هذا إشارة إلی أنّ عين الکلب ليس بنجس)، [هكذا في تجريد القدوري:] کما نقله عنه أيضاً في الحلبة[7].
[1] معرباً من الأردية.
[2] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، ٤/٤٠١.
[3] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، ٤/٤١٨.
[4] نظم الفرائد شرح مجمع العقائد: لإبراهيم بن مصطفى البرغموي المعروف بــ لوح خوان (ت ١٠١٤ﻫ). (كشف الظنون، ٢/١٦٠٢).
[5] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة، ١/٥٣٧.
[6] المرجع السابق، فصل في البئر، ١/٥٥٧، ملتقطاً.
[7] المرجع السابق، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة، ١/٥٣٧.